responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 149
مروان وجهم بن صفوان [1]، وقالوا إنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسُّنَّة قرشياً كان أو عربياً أو ابن عبد. ونقل الجاحظُ عن قوم لم يُسمِّهم قولَهم: «ولا بأس أن يكونوا - أي الخلفاء - عجماً وموالي» [2]، وزعم ابن خلدون أن هذا رأي القاضي أبي بكر الباقلاني [3]، والصحيح عكسه، واختار بعضُ المعاصرين القولَ بأنَّ شرطَ القرشية شرطُ أفضليَّة، وأنَّ أحاديث اشتراط القرشيَّة إنَّما هي إخبارٌ وليست طلباً فلا يدل على الجزم [4].
وقال الراوندية: لا تجوز الخلافة إلا في ولد العبَّاس بن عبد المطلب، وهو رأي أبي مسلم الخراساني وأتباعه [5].

أدلة من قال باشتراط القرشية:
استدلوا بقوله - عز وجل -: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} الزخرف/44. فقد قال بعض المفسرين: المقصود به الخلافة، فإنَّه كان - صلى الله عليه وسلم - يطوف على القبائل في أول أمره لينصروه فيقولون له: ويكون لنا الأمر من بعدك؟ فيقول: «إني قد مُنعت من ذلك وإنه قد أُنزٍل عليَّ: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ}». فلم يكن للأنصار في هذا الشأن شيء [6].

[1] فرق الشيعة للنوبختي: ص 9. المقالات والفرق للقمي: 8.
[2] الجوابات واستحقاق الإمامة للجاحظ: 4/ 285.
[3] مقدمة ابن خلدون: ص 194. ويبدو أن الدكتور صلاح الدين بسيوني نقل عن مقدمة ابن خلدون رأيَ الباقلاني هذا في كتابه الفكر السياسي عند الماوردي: ص 145، 146. وكذا الأمر في الموسوعة الفقهية: 6/ 219. والزبيدي في مقدمة كتاب الإمامة للآمدي: ص 13 - 14. ولكن بالرجوع إلى كتابين من كتب الباقلاني نجد عكس هذا، فهو يشترط النسب القرشي. انظر: الإنصاف للباقلاني: 1/ 23. تمهيد الأوائل للباقلاني: ص 471.
[4] معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 175 حيث جعل القرشية من شروط الأفضلية وذكر من ذهب لهذا الرأي من المذاهب الإسلامية ومن بعض المعاصرين في الحاشية رقم (1) من كتابه، فليَرجع إليه من أراد معرفتهم.
[5] الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 75. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 161.
[6] الدر المنثور للسيوطي: 7/ 380. روح المعاني للآلوسي: 25/ 85. فتح القدير للشوكاني: 4/ 558 كلهم قالوا: أخرجه ابن عدي وابن مردويه عن علي وابن عباس. وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير: 3/ 485 باب السين (سيف بن عمر الضبي) رقم (775) عن علي وابن عباس وقال: «قال يحيى: سيف بن عمر الضبي ضعيف ... ولا يتابع عليه ولا على كثير من حديثه» فالحديث ضعيف. وانظر تفسير القرطبي: 16/ 93. تفسير البغوي: 4/ 140. زاد المسير لابن الجوزي: 7/ 318. أنوار البروق في أنواء الفروق لمحمد علي المكي المالكي: 4/ 84 الفرق بين قاعدة من يتعين تقديمه ومن يتعين تأخيره في الولايات.
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست