responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 125
وردَّ عليه الزركشي [1].

4 - أن يكون سليم الحواس والأعضاء إلى درجة ما:
بحيث يتمكن من القيام بمهام الخلافة كسلامة البصر والسمع والنطق واليدين والرجلين، وقد اشترط ذلك جمهور أهل السنة [2]، والحنفية [3] والمالكية [4] والشافعية [5] والحنابلة [6]، والزيدية [7] والإمامية [8] والإسماعيلية [9] والإباضية [10].
وذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة [11] وبعض الفقهاء - كابن حزم - إلى أنه لا يشترط ذلك، فلا يضرُّ الإمامَ عندهم أن يكون في خَلْقِه عيبٌ جسديٌ أو مرضٌ مُنفِّرٌ، كالعمى والصمم وقطع اليدين والرجلين والجدع والجذام، إذ لم يمنع ذلك قرآنٌ ولا سنةٌ ولا إجماعٌ [12].

5 - عدم اشتراط أن يكون الإمام هاشمياً:

[1] حاشية عميرة: 4/ 173. حيث قال: [(قول المتن: مكلفاً) لما ولي المقتدر الخلافة كان سنة ثلاث عشرة فألف الصوفي كتاباً احتج فيه على ولاية الصغير بأن الله سبحانه نبأ يحيى بن زكريا وهو صبي وأن النبي استعمل الصبيان في أمور. قال الزركشي: وأظنه خرقاً للإجماع وما تمسك به لا حجة فيه].
[2] غياث الأمم للجويني: ص 54. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 233. فضائح الباطنية للغزالي: ص 181. وانظر: فقه الخلافة للسنهوري: ص 123. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 167.
[3] حاشية الطحطاوي على الدر: 1/ 238.
[4] تفسير القرطبي: 1/ 270. مقدمة ابن خلدون: ص 193. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 167.
[5] أسنى المطالب للأنصاري: 4/ 108، 109. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 3/ 130. فتح الوهاب للأنصاري الشافعي: 2/ 268. روضة الطالبين للنووي: 10/ 42 كتاب الإمامة وقتال البغاة. الأحكام السلطانية للماوردي: ص 6، 21.
[6] المبدع لابن مفلح: 10/ 10. كشاف القناع للبهوتي: 6/ 159. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 21.
[7] البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 383. السيل الجرَّار للشوكاني: 3/ 696، 701. نصرة مذاهب الزيدية لابن عباد: ص 127.
[8] تذكرة الفقهاء للحلي: 1/ 452.
[9] رسائل إخوان الصفا: 4/ 111.
[10] شرح كتاب النيل لأطفيش: مج13/ج1 ص 23. و: مج14/ج1 ص 343.
[11] الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 231.
[12] الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 129. كشاف القناع للبهوتي: 6/ 159. فضائح الباطنية للغزالي: ص 181. حاشية قليوبي: 4/ 173 إن اقتصر الأمر على قطع يد أو رجل أما قطع اليدين أوالرجلين فلا.
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست