responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 119
من ذلك، فهي من صميم الدين، ولكن بشرط أن تظل ترنو ببصرها نحو كتاب الله وسنة رسوله كقدوةٍ ومنهاجِ عمل، حتى ولو فشلت في تطبيق بعض صور هذا الاقتداء، ولا يمكن أن تكون القيادةُ هذا حالُها ما لم تكن مُسلمةً، فلهذا كان الإسلام شرطاً متفقاً عليه، ولهذا كان شرطَ انعقاد أي لا تنعقدُ الخلافة أصلاً عند فقده، وتكون باطلة لاغية لا قيمة لها.
وأما دليل هذا الشرط فقوله - عز وجل -: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} النساء/141. وقوله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ْ} النساء/59. وقوله - عز وجل -: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} النساء/83. وانعقد الإجماع على هذا الشرط. وممارسةُ هذا الشرط وتطبيقُه منذ وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى انْهِيار الخلافة العثمانية ثم بَعْدها في كثيرٍ من البلدان الإسلامية والغالبِ الأعظمِ فيها هُوَ خيرُ دليلٍ على ذلك.

2 - العقل:
وهو شرط بَدَهيٌ، إذ لا يعقلُ تولي مجنون قيادةَ شيء فضلاً عن قيادة أمة، ومن الناحية الشرعية فالمجنون غير مكلَّف ويكون في ولاية غيره فلا يلي أمر المسلمين، ولهذا كان العقلُ شرطَ انعقاد، اشترطه جميع المتكلمين من أهل السنة [1]. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: ... وعن المجنون حتى يفيق» ([2]

[1] شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 233، 257. غاية المرام للآمدي: ص 383. الإمامة للآمدي: ص 177. المواقف للإيجي: 3/ 585. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 350. أصول الدين للبغدادي: ص 277. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 241. غياث الأمم للجويني: ص 57. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 236. فضائح الباطنية للغزالي: ص 180. الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن المتولي النيسابوري: ص 178. وانظر: الموسوعة الفقهية: 6/ 204. الموسوعة الفقهية الميسرة لروَّاس قلعجي: 1/ 285 (إمارة). موسوعة فقه الإمام علي لقلعجي: ص 113. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 161. إكليل الكرامة للقنوجي: ص 107. فقه الخلافة للسنهوري: ص 123. مآثر الإنافة للقلقشندي: 1/ 32.
[2] رواه الترمذي في سننه: 4/ 32 كتاب الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم (1423) عن علي - رضي الله عنه - وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه، ولا نعرف للحسن - البصري - سماعاً من علي. والنسائي في سننه: 6/ 156 باب من لا يقع طلاقه من الأزواج رقم (3432) عن عائشة. والنسائي في سننه الكبرى: 3/ 360 كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم (5625) عن عائشة. وابن ماجه في سننه: 1/ 658 كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه رقم (2041) عن عائشة.
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست