responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 166
امتنعوا لأنهم آمنوا بالله رَبًّا، وبمحمد رسولاً، وارتضوا الإسلام دينًا، فكان لزامًا أن يصدقوا الله ورسوله وألا يستدركوا عليه، ويطعنوا في حكمه لأنه خالف أهوءهم.
وكل من زالت عنه الجهالة يعلم أن الأطباء غير المسلمين، اكتشفوا أن الخمر ينتج عنها التهاب في الأعصاب، وتؤدي إلى فقدان الإحساس تدريجيًا، كما تسبب قروحًا جلدية.
وكل منصف من غير المسلمين يدرك أضرار الخمر في النواحي الاجتماعية، ولذلك حرمتها بعض الولايات الأمريكية رغم أن عقائدها تبيح الخمر. وكلنا نرى أعمال السكارى وجرائمهم التي لم تجف آثارها بعد، بل لم يجف مداد الصحف التي نشرت أخبار هذه الجرائم.
إن الغرب الذي نقلده يعلم أن الزنا يورث مرض الزهري والسيلان، وأن جرثومة المرض تصل إلى جدار الأورطي وإلى النخاع الشوكي وإلى العظام، وتؤدي إلى تلف مستديم في المخ، وينتج عن ذلك إما شلل نصفي أو جنون أو وفاة.
ولكن الغرب يمارس الحرية الجنسية، وهي أمر من مظاهر المدنية، وقد أسرف بعض العرب في تقليدهم.
فهل تصبح هذه الفواحش حقائق علمية وأصولاً اجتماعية تجعلنا نطلب توريد بيوت الدعارة إلى الخارج، أو فتحها تحت أسماء أخرى وفي أماكن على الحدود بدلاً من غلقها ومعاقبة أصحابها وأتباعها.
إن المناداة بتسليم الخمور إلى السفارات أو شركات الطيران بمقابل أو بدون مقابل، هو كالمناداة بتوريد الساقطات إلى هذه الأماكن أو غيرها، والمناداة بتوريد المخدرات إلى هذه الأماكن أو غيرها ولا فرق بين الأمرين.
ولسنا ندري هل تقلب الأوضاع فنعترض على إتلاف الخمر، لأن شركة أو سفارة تتعاطاها، أم نعترض على تداول هذه الخمر في السفارات وشركات الطيران، لأن كل أمة تحترم نفسها تجعل غيرها يحترم تقاليدها، وعقائدها، فإذا لم تستطع فأضعف الإيمان ألا تسعى هي إلى الإساءة إلى نفسها، بتقديم الخمر أو غيرها من الموبقات إلى الغير، أجنبيًا كان أم وطنيًا.
إن المنطق يقضي بذلك، وبغيره يظل التناقض الذي أشار إليه النائب العام.

نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست