responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 4
- إذا أنكر المنكر ولم يزل، فإن المحتسب إذا أنكر مرتين فأكثر وتكرر منه الإنكار ولم يستجب المأمور فإنه يبرأ.
- إذا لم يكن ثم فائدة تُرجى من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يُشرع , وإن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن مأموراً بها بل هي منهيٌ عنها.
- تعلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنفع له أربع أحوال:
1 - أن لا يُرجى النفع مع لحوق الضرر بسبب الأمر والنهي فيحرم الإنكار.
2 - أن لا يُرجى النفع مع عدم لحوق الضرر فلا يُشرع الإنكار.
3 - أن يُرجى النفع مع عدم لحوق الضرر والأمن منه فيشرع الإنكار.
4 - أن يُرجى النفع مع لحوق الضرر فيُستحب الإنكار, بشرط أن لا يترتب عليه ضرر معتبر بغيره وإلا كان حراماً، ومن رجاء النفع إظهار شعائر الإسلام.
- اللوم من الناس غير معتبر شرعاً في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ أن هناك حد أدنى من الأذى الناتج عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي عدم اعتباره.

هل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الفور أم على التراخي:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل فيه يكون على الفور لكن هناك منكرات تحتمل التأجيل كصاحب المنكرات المتفاوتة في الصغر والكبر فتبدأ بالأكبر فالأصغر وكذلك الغضبان يُنكر عليه بعد هدوءه ونحو ذلك , وكما لو كان بحضرة المحتسب وقت وقوع المنكر من يحمل كلام المحتسب على غير محمله فيتضرر لسوء فهمه فللمحتسب أن يؤخر الإنكار حتى تحين الفرصة المناسبة وفي ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تأخير إنكار المنكر قد يكون من باب استعمال الحكمة في الدعوة إلى الله، فقد يكون هذا الرجل الفاعل للمنكر لا يناسب أن ننكر عليه في هذا الوقت بالذات، لكن سأحتفظ لنفسي بحق الإنكار عليه ودعوته إلى الحق في وقت يكون أنسب، وهذا في الحقيقة طريق صحيح، فإن هذا الدين ـ كما نعلم جميعا ـ بدأ بالتدرج شيئًا فشيئًا، فأقر الناس على ما كانوا يفعلونه من أمور كانت في النهاية حرامًا من أجل المصلحة، فهذه الخمر مثلًا بين الله تعالى لعباده أن فيها إثمًا كبيرًا ومنافع للناس، وأن إثمها أكبر من نفعها، وبقي الناس عليها حتى نزلت آخر آية فيها تحرمها بتاتا، فإذا رأى إنسان من المصلحة أن لا يدعو هذا

نام کتاب : فقه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست