responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 59
رأى في قتله مصلحة، والقول الأول قول الأكثر [1].

المسلك التاسع: عقوبة المرتد:
المرتدّ هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل، أو قول، أو اعتقاد، أو شكّ، قال تعالى: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [2]، وقال - صلى الله عليه وسلم -:)) من بدَّل دينه فاقتلوه (([3]، وقال - صلى الله عليه وسلم -:)) لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزَّاني، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارك لدينه المفارق للجماعة (([4]، فمن ارتدّ عن الإسلام من الرِّجال والنِّساء وكان بالغاً عاقلاً استُتيبَ ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل بالسَّيف [5].

المسلك العاشر: قتال أهل البغي:
جريمة البغي هي خروج جماعة ذات قوَّة وشوكة على الإمام

[1] انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 310.
[2] سورة البقرة، الآية: 217.
[3] البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، 6/ 149، (رقم 3017)، وفي كتاب حكم المرتد، 12/ 267، (رقم 6922).
[4] البخاري مع الفتح، كتاب الديات، باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} 1،2/ 201، (رقم (6778)، ومسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، 3/ 1302، (رقم 1676).
[5] انظر: المغني لابن قدامة، 12/ 264، وفتاوى ابن تيمية، 35/ 99 - 206.
نام کتاب : كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست