responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستعداد للموت نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 374
المبحثُ الثاني والأربعون
الحث على تعزية المسلم
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ». رواه الترمذي (1)
لذا تستحب التعزية لأنها نوع من المواساة وفيها موعظة وعبرة، وتسلية لأهل الميت عن مصابهم.
وعن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّى أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ، إِلاَّ كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه ابن ماجة (2)
التَّعْزِيَةُ لُغَةً: مَصْدَرُ عَزَّى: إِِذَا صَبَّرَ الْمُصَابَ وَوَاسَاهُ وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَقَال الشِّرْبِينِيُّ: هِيَ الأَْمْرُ بِالصَّبْرِ وَالْحَمْل عَلَيْهِ بِوَعْدِ الأَْجْرِ، وَالتَّحْذِيرُ مِنَ الْوِزْرِ، وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بِالْمَغْفِرَةِ، وَلِلْمُصَابِ بِجَبْرِ الْمُصِيبَةِ (3)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي اسْتِحْبَابِ التَّعْزِيَةِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ. وَالأَْصْل فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا: خَبَرُ: مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْل أَجْرِهِ.
وَخَبَرِ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلَل الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
كَيْفِيَّةُ التَّعْزِيَةِ وَلِمَنْ تَكُونُ:
يُعَزَّى أَهْل الْمُصِيبَةِ، كِبَارُهُمْ وَصِغَارُهُمْ، ذُكُورُهُمْ وَإِِنَاثُهُمْ، إِلاَّ الصَّبِيُّ الَّذِي لاَ يَعْقِل، وَالشَّابَّةُ مِنَ النِّسَاءِ، فَلاَ يُعَزِّيهَا إِلاَّ النِّسَاءُ وَمَحَارِمُهَا، خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ. وَنَقَل ابْنُ

(1) - برقم (1094) وابن ماجه (1670) وابن عدي 5/ 1838 و 6/ 2113 والحلية 7/ 164 والخطيب 4/ 25 و 11/ 451 والبيهقي 4/ 95 وشرح السنة 5/ 458 وهو حسن لغيره،
(2) - برقم (1669) حسن لغيره
(3) - أسنى المطالب 1/ 334، ومغني المحتاج 1/ 355، وحاشية الدسوقي 1/ 419، وحاشية ابن عابدين 1/ 603.
نام کتاب : الاستعداد للموت نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست