responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 43
آثماً عاصياً [1].

3 - مما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة: أن الله ينصرف عن من التفت فيها لغير حاجة؛ لحديث أبي ذر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ)) وهذا لفظ أبي داود، ولفظ النسائي وأحمد: ((لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ)) [2].
4 - ومما يدل على وجوب الخشوع أيضاً: حديث الحارث الأشعري - رضي الله عنه - الطويل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: (( ... وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ .. )) هذا لفظ الترمذي، ولفظ أحمد: (( ... وَآمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ - عز وجل - يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا ... )) [3].

[1] انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، 22/ 558.
[2] أبو داود، كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، برقم 909، والنسائي كتاب السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلاة، برقم 1196، وأخرجه أيضاً في الكبرى، برقم 532، وأحمد في المسند، برقم 21508، وابن خزيمة، برقم 482، والحاكم، 1/ 236، والبيهقي، 2/ 282، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 360، برقم 554، وقال محققو مسند الإمام أحمد، 5/ 400، برقم 21508: ((صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين)).
[3] الترمذي، كتاب الأدب، باب الأمثال، برقم 2863، وأحمد، 28/ 405، برقم 17170، و29/ 335، برقم 17800، وابن خزيمة في صحيحه، برقم 1895، وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 3/ 144، وصححه محققو المسند، 28/ 406.
نام کتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست