responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 389
• ليس من الحياء:
والحياءَ الممدوح في كلام النَّبيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - هو الخُلُقَ الذي يَحُثُّ على فعل الجميل، وتركِ القبيح، فأمَّا الضعف والعجزُ الذي يوجب التقصيرَ في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده، فليس هو من الحياء، إنَّما هو ضعفٌ وخَوَرٌ، وعجزٌ ومهانة.
إن المسلم عفيفٌ حَيِيٌّ، يفعل الجميل، ويجتنب القبيح. ولا ينبغي أن يكون الحياء حائلًا عن طلب العلم أو مانعًا من قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بل لقد قرر أهل العلم أن من امتنع عن مواجهة الحق وأخَلّ بالواجبات على زعم منه أن هذا من الحياء، فقد ضل السبيل، فما هذا إلا عجز وخور، وضعف واستكانة، بل خنوع وتقصير ومهانة. فحقيقة الحياء ما بعث على ترك القبيح، ومنع من التقصير في حق كل ذي حق.
لقد كان - صلى الله عليه وآله وسلم - أشَدَّ حيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا (رواه البخاري ومسلم).
(أَشَدّ حَيَاء مِنْ الْعَذْرَاء) أَيْ الْبِكْر، (فِي خِدْرهَا) أَيْ فِي سِتْرهَا، وَأَخْرَجَ الْبَزَّار مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس قَالَ: «كَانَ رَسُول اللهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - يَغْتَسِل مِنْ وَرَاء الْحُجُرَات، وَمَا رَأَى أَحَد عَوْرَته قَطّ» وَإِسْنَاده حَسَن.
وَمَحَلّ وُجُود الْحَيَاء مِنْهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - فِي غَيْر حُدُود اللهُ لكن لم يمنعه أن يقول لحبه أسامة: «أتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ» (رواه البخاري ومسلم).
لم يمنع الحياء أم سليم الأنصارية من أن تأتي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ».
قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ» (رواه البخاري ومسلم).
فاتقوا الله أيها المسلمون وتمسكوا بوصايا دينكم، وتأسوا بهدي نبيكم، فقد كان صادق اللهجة، حسن العشرة، ليس بغماز ولا لماز ولا فاحش ولا متفحش، وصلوا عليه وسلموا تسليمًا كثيرًا.

نام کتاب : دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست