responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة المريد الصادق نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 113
وإما أن يكون مع العزم على مخالفته أن لو ألف، فيكون الاستئذان مقرونا بالكذب، إذ ظاهره الموافقة بكل حال، وباطنه المخالفة في حال ما، فهم دائرون في هذه القضية بين الكذب والعصيان، وهما محرمان إجماعا.
الثالث: أن هذا الأمر يتضمن تضييع واجب أو مندوب محقق، كإخراج الصلاة عن وقتها المختار، أو تضييقه، أو تفويت أوله، أو فضل الجماعة، وكلها شر، (وكذلك في الضروريات من الأكل والشرب والجماع، إذا قد يكون مضطرا فلا يؤذن له فيهلك، أو يضر غيره بتأخيره عن معتاده، ثم في الاستئذان في الجماع ثلاث فضائح:
أولها: وجود التفحش لغير ضرورة شرعية.
الثاني: إفشاء سر المرأة، وتحريك الأمر على الغير ممن لا شيء له من ذلك، فهو ضرر كله، دنيا ودينا، وقد نهى رسول الله (ص) عن التفحش [1] وأخبر (ص) أن: "إفشاء سر المرأة من أعظم الذنوب"، كما رواه أهل الصحيح [2] فانظره.
الثالث: أنه بين أحد أمرين عند النهي عن ذك، إما أن ينتهي على حصر في نفسه، وضرر بزوجته، فيكون عاصيا، أو تغلبه شهوته فيكون خائنا، والكل من شؤم البدعة، نسأل الله العافية.

= معصية الله تبارك وتعالى"، قال في الفتح الرباني: 23/ 41: إسناده صحيح، وخرجه أبو داود حديث رقم 2625 بلفظ: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف"، وانظر كشف الخفاء 2/ 509.
[1] مما جاء في النهي عن التفحش، حديث عائشة وقد قالت لليهود: عليكم السام والذام، فقال (ص) لها: "مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش"، مسلم 4/ 1707.
[2] في الصحيح قال (ص): "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها"، مسلم 2/ 1060.
نام کتاب : عدة المريد الصادق نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست