responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 42
عجز، أو ما أشبه ذلك من الموانع المعتبرة، وأيضًا يسقط عنه إذا أذن صاحب الدعوة؛ لأن الحق له.

ومن مسقطات الدعوة: وجود منكر فيها لا يستطيع إنكاره، فإذا كان المدعو يستطيع إنكاره فيجب الحضور والإنكار؛ لأن في حضوره حينئذٍ مصلحتين:
المصلحة الأولى: إجابة الدعوة.
والمصلحة الثانية: إزالة المنكر.
بل يتأكد على من علم أن في الوليمة الفلانية منكرًا وهو أحد المدعويين فعليه أن يحضر وينكر، فإن لم يستطع الإنكار أو علم مسبقًا أنه لا يستطيع فإنه لا يجوز له الحضور.
قال: (وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة).
وليمة الختان لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد الصحابة، والصحيح أن الوليمة لها مباحة، لحصول القيام بواجب الختان ولسلامة الولد وهي ليست بسنة ولا بدعة، كوليمة نهاية البناء، على أن في المسألة تفصيلاً ليس هذا مكانه.
ومما ينبغي التنبه له الحرص على تآلف القلوب، والحذر الشديد من زوال ذلك كأن يحصل منه حين الدعوة لهذه الوليمة، أن يقول: إنها بدعة وليست بسنة، وكان الأولى حين الامتناع أن يرد بلطف.
وأيضًا على الطرف الآخر قبول العذر؛ لأن مثل هذه الولائم مباحة فكيف يكون التثريب عليه بعدم الحضور مع العلم أنها ليست واجبة.

نام کتاب : لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست