responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين نویسنده : سليمان الأشقر، عمر    جلد : 1  صفحه : 179
يوجد بعد الزوال، فقد يبلغ الصبي، ويسلم الكافر، ويفيق المجنون، ويصحو المغمى عليه، وهم لا يقولون بذلك.
ثم إن إجازة صوم هؤلاء من النهار بلا نية على القول به كما هو مذهب ابن حزم خاص بهم للضرورة [1]، وقد احتج لمذهبه هذا بحديث صيام عاشوراء حيث أمر من أكل بالإمساك، ومن لم يأكل بالصيام، أما الذين كانوا قادرين على النية من الليل فلم يفعلوا فلا حرج في إيجاب النيّة عليهم من الليل لإباحة النية في الليل بطوله، وقد تابع ابن حزم في مذهبه الشوكاني من المتأخرين [2].
إلاّ أن كثيرا من الفقهاء نازع في إيجاب النية على الكافر يسلم في نهار يوم الصيام، والصبي يبلغ أثناءه، لكونهما غير مُكَلَّفَيْنِ من أوله، فهم يرون أنَّ الصيام عليهما غير واجب، والحائض لها أن تنوي من الليل إذا علمت أن عادتها الطهر قبيل الفجر.

الفريق الموجب للنية من الليل في صوم رمضان:
وذهب مالك وأحمد وإسحق [3] والشافعي وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا يصح صوم رمضان إلاّ بنيّة من الليل [4].

أدلتهم:
أولا: احتجوا بما رواه النسائي [5] من طريق أحمد بن أزهر عن عبد الرزاق عن

[1] المحلى (6/ 164 - 166).
[2] نيل الأوطار (4/ 208).
[3] هو إسحق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المعروف بإسحق بن راهويه، عالم خراسان في عصره، وهو أحد كبار الحفاظ، أخذ عنه الإمام أحمد، والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم، ولد في سنة (161 هـ)، وتوفي سنة (238 هـ).
راجع. (خلاصة تذهيب الكمال1/ 69)، (طبقات الحفاظ ص 188)، (تهذيب التهذيب 1/ 216).
[4] المجموع للنووي (6/ 337)، وراجع المغني لابن قدامة (3/ 91).
[5] هو أحمد بن شعيب، أصله من (لسا) بخراسان، استوطن مصر، وهو صاحب كتاب السنن الصغرى، أحد الكتب الستة المعتمدة في الحديث، ولادته في سنة (215 هـ)، ووفاته في القدس أو مكة ت (303 هـ).
راجع: (تذكرة الحفاظ 4/ 699)، (خلاصة تذهيب الكمال 1/ 17)، (طبقات الحفاظ ص 303).
نام کتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين نویسنده : سليمان الأشقر، عمر    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست