responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 95
العمل بالحيل يفتح باب الخيانة
قال ابن تيمية: (أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن أول ما يفقد من الدين الأمانة، وآخر ما يفقد منه الصلاة)) [1]، وحدَّث عن رفع الأمانة من القلوب الحديث المشهور وقال: ((خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم فذكر بعد قرنه قرنين, أو ثلاثة، ثم ذكر أن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن)) [2]، وهذه أحاديث صحيحة مشهورة. ومعلوم أن العمل بالحيل يفتح باب الخيانة والكذب، فإن كثيرا من الحيل لا يتم إلا أن يتفق الرجلان على عقد يظهرانه ومقصودهما أمر آخر، كما ذكرنا في التمليك للوقف، وكما في الحيل الربوية، وحيل المناكح، وذلك الذي اتفقا عليه إن لزم الوفاء به كان العقد فاسدا. وإن لم يلزم فقد جوزت الخيانة والكذب في المعاملات، ولهذا لا يطمئن القلب إلى من يستحل الحيل خوفا من مكره، وإظهاره ما يبطن خلافه وفي الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)) [3]، والمحتال غير مأمون، وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: ((كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه قال: فكيف أفعل يا رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم)) [4]. وهو حديث صحيح وهو في بعض نسخ البخاري، والحيل توجب مرج العهود والأمانات وهو قلقها واضطرابها، فإن الرجل إذا سوغ له من يعاهد عهدا، ثم لا يفي به، أو أن يؤمن على شيء فيأخذ بعضه بنوع تأويل ارتفعت الثقة به وأمثاله، ولم يؤمن في كثير من الأشياء أن يكون كذلك، ومن تأمل حيل أهل الديوان وولاة الأمور التي استحلوا بها المحارم، ودخلوا بها في الغلول والخيانة، ولم يبق لهم معها عهد ولا أمانة علم يقينا أن الاحتيال والتأويلات أوجب عظم ذلك، وعلم خروج أهل الحيل من قوله: وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [المؤمنون: 8]، و [المعارج: 32]، وقوله: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [الإنسان:7]، ومخالفتهم لقوله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: 58]، وقوله: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: 58]، وقوله تعالى: أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:[1]]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)) [5]) [6].

[1] رواه الطبراني في ((المعجم الصغير)) (1/ 238)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (4/ 174) والبيهقي في ((الشعب)) (7/ 215) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال البيهقي في ((شعب الإيمان)) (4/ 1858): تفرد به حكيم بن نافع، وروي من وجه آخر. وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (7/ 324): فيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله ثقات. وذكره السيوطي في ((الجامع الصغير)) (2819)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (2575) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحسناه.
[2] رواه الترمذي (2222)، وأحمد (4/ 426) (19836) واللفظ له، وابن حبان (15/ 123) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه أبو نعيم في ((الحلية)) (2/ 294)، وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (2222).
[3] رواه الترمذي (2627)، والنسائي (4995)، وأحمد (2/ 379) (8918) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه السيوطي في ((الجامع الصغير)) (9207)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (6710).
[4] رواه أبو يعلى (9/ 442) (5593) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (8/ 57): [فيه] سفيان بن وكيع وهو ضعيف. وروى البخاري شطره الأول (480)، ورواه بتمامه: أبو داود (4342)، وأحمد (2/ 162) (6508) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وحسن إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) (2/ 291)، وصحح إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) (10/ 10).
[5] رواه أبو داود (3535)، والترمذي (1264)، والدارمي (2639) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام الشافعي كما في ((السنن الكبرى للبيهقي)) (10/ 271): ليس بثابت. وقال الإمام أحمد كما في ((خلاصة البدر المنير)) (2/ 150): باطل لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح، وله طرق ستة كلها ضعاف. وقال أبو حاتم الرازي في ((المحرر)) (328): منكر.
[6] ((إقامة الدليل على إبطال التحليل)) لابن تيمية (ص303 - 306).
نام کتاب : موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست