responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية نویسنده : عبد القادر عودة    جلد : 1  صفحه : 195
أنه قال في تفسير {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران: 159]: «قد علم الله ما به إليهم من حاجة ولكنه أراد أن يستن برسوله من بعده».

وللرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحاديث أخرى في الحض على الشورى، فيروى عنه أنه قال: «مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلاَ نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ» وقال: «المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» وقال: «مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلاَّ هُدُوا [لأَرْشَدِ] أَمَرِهِمْ» (**).

وقد تنبه الفقهاء لهذا كله ولم يفتهم ما تحمل هذه النصوص جميعًا من المعاني فقرروا أن الشورى من أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها، ومن عزائم الأحكام التي لا بد من نفاذها، ورتبوا على ذلك أن من ترك الشورى من الأحكام فعزله واجب دون خلاف [1].

نِطَاقُ الشُّورَى:
والشورى وإن كانت من الإيمان فإنها ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بنصوص التشريع الإسلامي وروحه، فما جاء فيه نص فقد قضى فيه النص وخرج من اختصاص البشر فلا يمكن أن يكون محلاً للشورى، إلا أن تكون الشورى مقصودًا منها التنفيذ أي تنفيذ ما جاء به النص ففي هذه الحالة تجوز

(1) " تفسير القرطبي ": جـ 4 ص 249 - 251، " مفاتيح الغيب " للرازي: الجزء الثالث، ص 120 - 122.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) ورد بهذه الصيغة «مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلاَ نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ»، انظر " المعجم الصغير " للطبراني، تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير، 2/ 175، حديث رقم 980، الطبعة الأولى: 1405 هـ - 1985 م، نشر المكتب الإسلامي. بيروت - دار عمار. عَمَّان.
(**) مأثور عن الحسن البصري وليس حديثا مرفوعًا.
نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية نویسنده : عبد القادر عودة    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست