responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي    جلد : 1  صفحه : 25
الفصل الثاني
تعريف الشورى وبيان مشروعيتها
المبحث الأول: تعريف الشورى
? أولاً تعريف الشورى لغة:
الشورى هي الأمر الذي يُتشاور فيه، قال الراغب: التشاور والمشاورة والمشورة: استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم: شرت العسل إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه، وشرت العسل وأشرته: أخرجته [1] , وفي اللسان: عن ثعلب: أن شار الدابة يشورها شوراً وشِواراً وشوّرها وأشارها، كل ذلك: راضها أو ركبها عند العرض على مشتريها، وقيل: عرضها للبيع، وقيل: بلاها ينظر ما عندها، وقيل: قلبها، والتشوير: أن تشور الدابة تنظر كيف مشوارها أي كيف سيرتها، وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه ركب فرساً يشوره أي يعرضه، ومنه حديث طلحة رضي الله عنه أنه كان يشور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي يعرضها على القتل، والقتل في سبيل الله، بيع النفس، وقيل: يشور نفسه أي يسعى ويخفف - يظهر بذلك قوته. (2)
ويظهر من ذلك أن الشورى مشتقة من الفعل "شوَرَ" ولمشتقاته عدة معان فمنها ما سلف ذكره، ومنها: استخراج الرأي وتقليبه، قال ابن منظور: الشورى والمشورة - بضم الشين - مفعلة ولا تكون مفعولة، لأنها مصدر، والمصادر لا تجيء على مثال - مفعولة - وإن جاءت على مثال - مفعول - وكذلك المشورة، وتقول منه: شاورته في الأمر واستشرته - بمعنى - وفلان خير شيِّر، أي يصلح للمشاورة، وشاوره مشاورة وشواراً واستشارة: طلب منه المشورة، وأشار الرجل يشير إشارة: إذا أومأ بيده، ويقال: شورت إليه بيدي وأشرت إليه، أي لوحت إليه وألحت - أيضاً، وأشار إليه باليد: أومأ، وأشار عليه بالرأي، وأشار يشير - إذا ماوجه الرأي، ويقال: فلان جيد المشورة.

[1] - المفردات في غريب القرآن 273 للراغب: أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (502هـ) تحقيق وضبط: محمد خليل عيتاني - الطبعة الثالثة 1422هـ - 2001م - دار المعرفة. بيروت - لبنان.
(2) - لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري، ج4/ص436 مادة شور طبعة دار صادر, بيروت, دار الفكر.
نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست