responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي    جلد : 1  صفحه : 225
والموالاة تقتضي الإعانة والنصرة والتناصح، والقرآن يدعو الأمة المؤمنة إلى الاعتصام بحبله ومنهجه وشريعته حيث يقول جل شأنه (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
وَلا تَفَرَّقُوا) [1].
والشورى فيها تطييب للنفوس وجمع للكلمة واستخراج للرأي السديد, فالقرآن يأمر الرسول بالمشاورة، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ برأي الأغلبية, وقد استدل القائلون بوجوب الشورى وإلزاميتها بعدة أدلة من الكتاب والسنة من ذلك قوله تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) [2] , وجه الاستدلال أن هذه الآية نزلت بعد غزوة أُحد والتي كان قرار الخروج فيها مبنياً على الشورى وأخذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأي الأكثرية فنزلت هذه الآية بعد النتائج الأليمة التي حلت بالمسلمين تأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعفو عنهم والاستغفار والمشاورة حتى لا يظن ظان بضرورة استبعاد الشورى, فإذا أمر الله بها رسوله وهو أرجح الناس عقلاً فالأمر في حق غيره من قادة المسلمين أولى وأوجب, فصيغة الأمر عند علماء الأصول تفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه عن ذلك, وهذه الصيغة (وَشَاوِرْهُمْ) صيغة أمر وهي تدل على وجوب الشورى ولم ترد نصوص أخرى تصرفها إلى الندب بل جاءت النصوص الأخرى من الكتاب والسنة تؤكد هذا الوجوب وتؤيده، ويقول الفخر الرازي في التفسير الكبير ظاهر الأمر للوجوب فقوله (وَشَاوِرْهُمْ) يقتضي الوجوب [3].
ويقول أبو حيان في البحر المحيط: في هذه الآية دليل على المشاورة وتخمير الرأي وتنقيحه والفكر فيه وأن ذلك مطلوب شرعاً [4].

[1] - الآية 103 من سورة آل عمران.
[2] - الآية 159 من سورة آل عمران.
[3] - التفسير الكبير للفخر الرازي الموسوم بمفاتيح الغيب ج5 - ص70.
[4] - البحر المحيط ج3 - ص (410).
نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست