responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 304
الثَّمَرَةَ تَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَيَسْقُطُ عَنْ الْبَائِعِ فِيهَا حُكْمُ الْجَائِحَةِ بِتَنَاهِي طِيبِهَا وَإِنْ لَمْ يَمْضِ مِنْ الْمُدَّةِ بَعْدَ تَنَاهِي طِيبِهَا مَا يُمْكِنُهُ فِيهِ قَطْعُهَا الثَّانِي مِنْ الْأَقْوَالِ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ وَلَا يَرْتَفِعُ عَنْ الْبَائِعِ حُكْمُ الْجَائِحَةِ إلَّا بَعْدَ تَنَاهِي طِيبِهَا وَأَنْ يَمْضِيَ مِنْ الْمُدَّةِ بَعْدَ تَنَاهِي طِيبِهَا مَا لَوْ شَاءَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَجُذَّهَا فِيهِ جَذَّهَا. الثَّالِثُ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ وَيَرْتَفِعُ عَنْ الْبَائِعِ حُكْمُ الْجَائِحَةِ حَتَّى يَمْضِيَ مِنْ الْمُدَّةِ بَعْدَ انْتِهَاءِ طِيبِهَا مَا جَرَى عَلَيْهِ الْعُرْفُ مِنْ التَّرَاخِي فِي ذَلِكَ وَاشْتَرَى عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي وَدَخَلَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ لِأَنَّ الْعُرْفَ الْبَيِّنَ عِنْدَهُمْ كَالشَّرْطِ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ جَيِّدَةٌ مُسْتَقْصَاةٌ مُحَصَّلَةٌ غَايَةَ التَّحْصِيلِ لَمْ أَرَهَا مَجْمُوعَةً وَلَا مُخَلَّصَةً مُحَصَّلَةً لِمُتَقَدِّمٍ وَلَا سَمِعْتُهَا مِنْ مُتَأَخِّرٍ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ الْهَادِي بِعَوْنِهِ اهـ كَلَامُهُ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِتَمَامِ مَعْنَاهُ فِي أَوْجَزِ عِبَارَةٍ وَأَلْطَفِ إشَارَةٍ.
وَنَصَّهُ ابْنُ رُشْدٍ فِيمَا أُجِيحَ قَبْلَ كَمَالِ طِيبِهِ: الْجَائِحَةُ اتِّفَاقًا لِحَقِّ الْمُبْتَاعِ فِي بَقَائِهَا حَتَّى تَيْبَسَ وَمَا أُجِيحَ بَعْدَ إمْكَانِ جِذَاذِهِ بَعْدَ طِيبِهِ وَقَبْلَ مُضِيِّ مَا يُؤَخَّرُ إلَيْهِ جَذُّهُ عَادَةً يَجْرِي عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْقَبُولِ وَمَا أُجِيحَ بَعْدَهُ مِنْ مُبْتَاعِهِ اتِّفَاقًا فَفِي كَوْنِ الثَّمَرَةِ مِنْ مُبْتَاعِهَا يَتَنَاهَى طِيبُهَا وَإِنْ لَمْ يَمْضِ مَا يُمْكِنُهُ فِيهِ جَذُّهَا أَوْ بِمُضِيِّهَا. ثَالِثُهَا: بِمُضِيِّ ذَلِكَ وَمَا يَجْرِي الْعُرْفُ بِالتَّأْخِيرِ إلَيْهِ وَهَذَا تَحْصِيلٌ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ اهـ وَقَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْبُقُولِ أَيْ لِأَنَّهُ قَالَ مَرَّةً فِيهَا الْجَائِحَةُ، وَمَرَّةً لَا جَائِحَةَ فِيهَا. فَالثَّمَرَةُ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا كَالْبُقُولِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي ضَمَانِ الْمَكِيلِ إذَا تَلِفَ بَعْدَ أَنْ يَمْتَلِئَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَقَبْلَ أَنْ يُفْرِغَهُ فِي وِعَائِهِ.
(تَنْبِيهَانِ: - الْأَوَّلُ) لَمْ يَذْكُرْ النَّاظِمُ كَيْفِيَّةَ الرُّجُوعِ عَلَى الْبَائِعِ بِالْجَائِحَةِ وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ لِأَنَّ الثِّمَارَ عَلَى قِسْمَيْنِ: -
(الْأَوَّلُ) : أَنْ يَكُونَ مَا بِيعَ مِنْ الثَّمَرِ مِمَّا شَأْنُهُ أَنْ يَيْبَسَ وَيُدَّخَرَ وَيُحْبَسَ أَوَّلُهُ عَلَى آخِرِهِ حَتَّى يُجَذَّ جَمِيعُهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُخْرَصُ أَوْ لَا وَذَلِكَ كَالتَّمْرِ، وَالْعِنَبِ، وَالزَّيْتُونِ، وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ، وَالْفُسْتُقِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا إذَا أُجِيحَ مِنْهُ الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْجَائِحَةِ وَهُوَ ثُلُثُ الْمَكِيلَةِ فَأَكْثَرُ وُضِعَ عَنْ الْمُشْتَرِي نِسْبَةُ مَا أُجِيحَ مِنْ الثَّمَنِ قَوْلًا وَاحِدًا. وَلَا يُلْتَفَتُ هُنَا إلَى الْقِيمَةِ فَإِنْ أُجِيحَ مَثَلًا ثُلُثُ مَكِيلَةِ الْحَائِطِ وُضِعَ عَنْ الْمُشْتَرِي ثُلُثُ الثَّمَنِ، أَوْ النِّصْفُ وُضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الثَّمَنِ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَإِنْ أُجِيحَ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثِ الثَّمَرَةِ فِي الْمِقْدَارِ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُ شَيْءٌ وَلَا تَقْوِيمَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّ لِمُبْتَاعِهَا تَعْجِيلَ جَذِّهَا أَوْ تَأْخِيرَهَا حَتَّى تَيْبَسَ. وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ لَا تَقْوِيمَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّ قُبَّةَ الْمُجَاحِ وَغَيْرِهِ مُتَسَاوِيَةٌ لَا تَتَفَاوَتُ فَلَا فَائِدَةَ لِلتَّقْوِيمِ بِخِلَافِ مَا يَتَفَاوَتُ طِيبُهُ وَمَا اخْتَلَفَتْ بُطُونُهُ فَإِنَّ الْقِيمَةَ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ. اهـ
(الْقِسْمُ الثَّانِي) قَالَ: ابْنُ الْقَاسِمِ: وَمَا بِيعَ مِمَّا يُطْعِمُ بُطُونًا كَالْمَقَاثِئِ وَالْوَرْدِ، وَالْيَاسَمِينِ، وَشِبْهِهِ أَوْ مِنْ الثِّمَارِ، أَوْ مِمَّا لَا يُخْرَصُ وَلَا يُدَّخَرُ مِمَّا يُطْعَمُ فِي كُرَةٍ إلَّا أَنَّ طِيبَهُ يَتَفَاوَتُ، وَلَا يُحْبَسُ، أَوَّلُهُ عَلَى آخِرِهِ كَالتُّفَّاحِ، وَالرُّمَّانِ، وَالْخَوْخِ وَالتِّينِ فَإِنْ أُجِيحَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ مَا أَصَابَتْ الْجَائِحَةُ مِنْهُ قَدْرَ ثُلُثِ الثَّمَرَةِ فِي النَّبَاتِ فَأَكْثَرَ أَوَّلَ مَجْنَاهُ أَوْ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ قَدْرُ قِيمَتِهِ فِي زَمَنِهِ مِنْ قِيمَةِ بَاقِيهِ كَانَ فِي الْقِيمَةِ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَكْثَرُ. وَإِنْ كَانَ الْمُجَاحُ مِنْ الْجَمِيعِ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فِي كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ لَا فِي الْقِيمَةِ فَلَا يُوضَعُ فِيهِ جَائِحَةٌ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ نَقَصَتْ مِثْلَ أَنْ يَبْتَاعَ مَقْثَأَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأُجِيحَ بَطْنٌ مِنْهَا ثُمَّ جَنَى بَطْنَيْنِ فَانْقَطَعَتْ فَإِنْ كَانَ الْمُجَاحُ مِمَّا لَمْ يُجَحْ قَدْرَ ثُلُثِ النَّبَاتِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ نَاحِيَةِ النَّبَاتِ وُضِعَ قَدْرُهُ. وَقِيلَ مَا قِيمَةُ الْمُجَاحِ فِي زَمَنِهِ فَقِيلَ ثَلَاثُونَ وَالْبَطْنُ الثَّانِي عِشْرُونَ وَالثَّالِثُ عَشَرَةٌ فِي زَمَانِهَا لِغَلَاءِ أَوَّلِهِ. وَإِنْ قَلَّ وَرَخُصَ آخِرُهُ وَإِنْ كَثُرَ فَيُرْجَعُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُجَاحُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْقِيمَةِ لَرَجَعَ بِمِثْلِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فِي النَّبَاتِ لَمْ يُوضَعْ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الصَّفْقَةِ وَكَذَلِكَ فِيمَا يَتَفَاوَتُ طِيبُهُ مِمَّا لَيْسَ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ اهـ مِنْ الْمَوَّاقِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ الْمُجَاحُ فِي وَقْتِهِ وَغَيْرُ الْمُجَاحِ فِي وَقْتِهِ ثُمَّ يُنْسَبُ قِيمَةُ الْمُجَاحِ مِنْ الْمَجْمُوعِ، فَإِنْ كَانَتْ ثُلُثًا رَجَعَ بِثُلُثِ الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَتْ رُبُعًا رَجَعَ بِرُبُعِ

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست