responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 22
وَالْحُكْمُ فِي الْمَشْهُورِ حَيْثُ الْمُدَّعَى ... عَلَيْهِ فِي الْأُصُولِ وَالْمَالِ مَعَا
وَحَيْثُ يُلْفِيهِ بِمَا فِي الذِّمَّهْ ... يَطْلُبُهُ وَحَيْثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ
تَكَلَّمَ فِي الْبَيْتَيْنِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُدَّعِي فِي بَلَدٍ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ أَيْنَ يَكُونُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا؟ فَأَخْبَرَ أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ فِي بَلَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْخِصَامُ فِي أَصْلٍ أَوْ دَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِيمًا لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ بَلَدِهِ فَيُفْصَلُ فِي الْمُدَّعَى فِيهِ، فَإِنْ كَانَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ طَلَبَهُ بِهِ حَيْثُ وَجَدَهُ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَحَيْثُ يُلْفِيهِ بِمَا فِي الذِّمَّهْ) يَطْلُبهُ وَإِنْ كَانَ أَصْلًا فَلَا يُحْبَسُ الْمُطَالِبُ بِهِ إلَّا إذَا كَانَ الْأَصْلُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَلْفَاهُ فِيهِ الْمُدَّعِي، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَحَيْثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ) (قَالَ الشَّارِحُ) الْبَيْتُ الْأَوَّلُ تَضَمَّنَ مَعْنَى مَا فِي كِتَابِ الْجِدَارِ وَنَصُّهُ سُئِلَ عِيسَى عَنْ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ قُرْطُبَةَ تَكُونُ لَهُ الدَّارُ، أَوْ أُلْحِقَ بِجَيَّانَ فَيُدْعَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ جَيَّانَ فَيُرِيدُ الْجَيَّانِيُّ مُخَاصَمَةَ الْقُرْطُبِيِّ عِنْدَ قَاضِي جَيَّانَ حَيْثُ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى فِيهِ أَيُرْفَعُ مَعَهُ الْقُرْطُبِيُّ إلَى هُنَالِكَ؟ قَالَ: لَا يُرْفَعُ مَعَهُ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقُرْطُبَةَ، وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ مِثْلَهُ. (قَالَ مُطَرِّفٌ) وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى حَيْثُ الْمُدَّعِي وَلَا إلَى حَيْثُ الدَّارُ الَّتِي اُدُّعِيَتْ اهـ.
وَنَقَلَ الشَّارِحُ أَيْضًا مَا نَصُّهُ. وَقَالَ: فَضْلٌ إنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُهُ، وَذَلِكَ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْأُصُولِ، وَزَادَ النَّاظِمُ الْمَالَ تَبَعًا لِأَهْلِ الْأَحْكَامِ بِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ، فَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ الْقُرْطُبِيَّ إذَا كَانَ لَا يُرْفَعُ إلَى حَيْثُ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى فِيهِ - وَهُوَ جَيَّانُ - فَأَحْرَى أَنْ لَا يُرْفَعَ إلَى حَيْثُ الْمُدَّعِي وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى فِيهِ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهُوَ مَعَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ.
(قَالَ الشَّارِحُ) وَالْبَيْتُ الثَّانِي تَضَمَّنَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ: وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي حَقٍّ مِنْ الْحُقُوقِ الَّتِي تَكُونُ فِي ذِمَّةِ الرَّجُلِ كَالدَّيْنِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَإِنَّمَا يُخَاصِمُهُ حَيْثُ تَعَلَّقَ بِهِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْعَقَارُ أَيْضًا بِالْمَوْضِعِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ فَيَحْبِسُهُ؛ لِمُخَاصَمَتِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى فِيهِ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَحْبِسَهُ لِمُخَاصَمَتِهِ حَيْثُ تَعَلَّقَ بِهِ اهـ. فَقَوْلُهُ: بِالْمَوْضِعِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِ الْمُدَّعِي الطَّالِبِ وَجَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَطْلُوبَ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ، وَفِيهَا الْعَقَارُ الَّذِي يُتَنَازَعُ فِيهِ فَيَتَحَاكَمَانِ هُنَالِكَ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَحَيْثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ) وَهَذَا النَّقْلُ هُوَ الْمُوجِبُ لِتَقْيِيدِ قَوْلِهِ حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْأُصُولِ بِمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِبَلَدِهِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ، وَأَمَّا إنْ وَجَدَ الطَّالِبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ، وَلَيْسَ فِيهَا الْأَصْلُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ، فَلَا يَحْبِسُهُ إلَّا فِي بَلَدِ الْأَصْلِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ ابْنُ حَبِيبٍ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى فِيهِ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ إلَخْ، وَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلِ النَّاظِمِ: (وَحَيْثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ) هَذَا حَاصِلُ الْبَيْتَيْنِ. (وَفِي مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ) وَهَلْ يُرَاعَى حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِهِ عُمِلَ أَوْ الْمُدَّعِي وَأُقِيمَ مِنْهَا؟ وَنَحْوُهُ فِي تَوْضِيحِهِ. (وَفِي ابْنِ عَرَفَةَ) الْخُصُومَةُ فِي مُعَيَّنٍ دَارٍ أَوْ غَيْرِهَا فِي كَوْنِهَا بِبَلَدِ الْمُدَّعَى فِيهِ قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٌ أَوْ بِبَلَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ بَلَدِ الْمُدَّعَى فِيهِ قَالَهُ مُطَرِّفٌ ثَالِثُهَا هَذَا، وَحَيْثُ اجْتِمَاعُهُمَا وَلَوْ بِغَيْرِ بَلَدِ الْمُدَّعَى فِيهِ قَالَهُ أَصْبَغُ، (وَقَالَ: كُلُّ مَنْ تَعَلَّقَ بِخَصْمٍ فِي حَقٍّ فَلَهُ مُخَاصَمَتُهُ حَيْثُ تَعَلَّقَ بِالذِّمَّةِ مِنْ دَيْنٍ وَحَقٍّ لَا فِي الْعَقَارِ) اهـ. عَنْ نَقْلِ الْمَوَّاقِ.
وَقَدِّمْ السَّابِقَ لِلْخِصَامِ ... وَالْمُدَّعِيَ لِلْبَدْءِ بِالْكَلَامِ
اشْتَمَلَ الْبَيْتُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ كُلُّ شَطْرٍ مِنْهُ عَلَى مَسْأَلَةٍ (الْأُولَى) إذَا تَعَدَّدَتْ الْخُصُومُ عِنْدَ الْقَاضِي، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِنْ جَهِلَ السَّابِقَ فَيَأْتِي حُكْمُهُ لِلنَّاظِمِ. (قَالَ اللَّخْمِيُّ) : (وَيُقَدِّمُ الْقَاضِي الْخُصُومَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ إلَّا فِي الْمُسَافِرِ أَوْ مَا يُخْشَى فَوَاتُهُ) اهـ.
وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: (وَقَدِّمْ السَّابِقَ) أَنَّ غَيْرَ السَّابِقِ لَا يُقَدَّمُ، وَلَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا فِي كَلَامِ اللَّخْمِيِّ بِغَيْرِ الْمُسَافِرِ، وَمَا يُخْشَى فَوَاتُهُ أَمَّا هُمَا فَيُقَدَّمَانِ، وَلَوْ تَأَخَّرَا (وَفِي ابْنِ الْحَاجِبِ) وَإِذَا تَزَاحَمَ الْمُدَّعُونَ فَالسَّابِقُ ثُمَّ الْقُرْعَةُ إلَّا فِي الْمُسَافِرِ، وَمَا يُخْشَى فَوَاتُهُ. (التَّوْضِيحُ) قِيلَ: (وَيَنْبَغِي أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَعْرِفُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْأَوَّلَ أَقْرَعَ) اهـ

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست