responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 193
وَالْخَدَمِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْ الْعُتْبِيَّةِ لِأَصْبَغَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ الشَّاهِدَيْنِ الْعَدْلَيْنِ يَشْهَدَانِ فِي ضَرَرِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ عَلَى السَّمَاعِ الْفَاشِي مِنْ الْجِيرَانِ وَالْأَهْلِينَ فَقَالَ السَّمَاعُ الْفَاشِي وَالشُّهُودُ الْكَثِيرُ عَلَيْهِ أَحَبُّ إلَيَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَهُمَا نَفَذَ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الزَّوْجِ مَدْفَعٌ (وَفِي الْمُفِيدِ) وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّ شَهَادَةَ الشُّهُودِ عَلَى مَعْرِفَةِ الضَّرَرِ بِالْبَتَاتِ فِيهَا بَعْضُ الْمَغْمَزِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَعْرِفُهُ الشُّهُودُ مَعْرِفَةَ قَطْعٍ (قَالَ أَصْبَغُ) إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا دَاخِلَةَ فِيهِ عَلَيْهِمْ إذَا عَرَفُوا ذَلِكَ مَعْرِفَةَ يَقِينٍ. اهـ
(قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ) قُلْت شَهَادَةُ بَتِّ الْعِلْمِ بِضَرَرِ الزَّوْجِ عَامِلَةٌ قَالَهُ الْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْمَذْهَبِ (ابْنُ رُشْدٍ) اتِّفَاقًا قُلْت فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ ابْنَ الْقَاسِمِ فِي الشَّهَادَةِ إنَّمَا تَجُوزُ فِيهَا عَلَى السَّمَاعِ اهـ
وَإِنْ تَكُنْ قَدْ خَالَعَتْ وَأَثْبَتَتْ ... إضْرَارَهُ فَفِي اخْتِلَاعٍ رَجَعَتْ
وَبِالْيَمِينِ النَّصُّ فِي الْمُدَوَّنَةِ ... وَقَالَ قَوْمُ مَا الْيَمِينُ بَيِّنَهْ
يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَالَعَتْ زَوْجَهَا بِأَنْ أَعْطَتْهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ أَثْبَتَتْ أَنَّهُ كَانَ يَضُرُّ بِهَا إلَى أَنْ خَالَعَتْهُ تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَعْطَتْهُ وَالْخُلْعُ لَازِمٌ (وَفِي الطُّرَرِ) وَتَحْلِفُ أَنَّهَا إنَّمَا أَسْقَطَتْ

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست