responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 171
وَفِي الْمُقَرِّبِ) قُلْت لَهُ أَرَأَيْت إنْ زَنَتْ الْبِكْرُ فَحُدَّتْ أَوْ لَمْ تُحَدَّ أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا قَالَ نَعَمْ (وَفِيهِ أَيْضًا) قَالَ سَحْنُونٌ قُلْت لِابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنْ زَوَّجَهَا تَزْوِيجًا حَرَامًا فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَجَامَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَتَبَاعَدْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إلَّا بِرِضَاهَا لِأَنَّهُ نِكَاحٌ يُدْرَأُ بِهِ الْحَدُّ وَيَلْحَقُ فِيهِ الْوَلَدُ وَالْعِدَّةُ فِيهِ كَالْعِدَّةِ فِي النِّكَاحِ الْحَلَالِ اهـ
وَإِنْ يُرَشِّدْهَا الْوَصِيُّ مَا أَبِي ... فِيهَا وِلَايَةَ النِّكَاحِ كَالْأَبِ
يَعْنِي أَنَّ الْوَصِيَّ إذَا رَشَّدَ مَحْجُورَتَهُ وَأَطْلَقَ يَدَهَا عَلَى التَّصَرُّفِ فِي مَالِهَا فَإِنَّ وِلَايَةَ نِكَاحِهَا لَا تَنْعَزِلُ عَنْهَا كَالْحُكْمِ فِي أَبِيهَا الَّذِي جَاءَ الْوَصِيُّ بِسَبَبِهِ فَكَمَا أَنَّ خُرُوجَهَا مِنْ حِجْرِ الْأَبِ لَا يَقْطَعُ نَظَرَهُ عَنْهَا فِي الْوِلَايَةِ فَكَذَلِكَ خُرُوجُهَا مِنْ حِجْرِ الْوَصِيِّ الَّذِي هُوَ بِسَبَبِهِ لَا يَقْطَعُ نَظَرَهُ عَنْهَا فِي الْوِلَايَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ مَنْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْأَبِ وَهُوَ الِابْنُ فَكَذَلِكَ يَتَقَدَّمُ عَلَى وَصِيِّهِ (قَالَ فِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ) اُنْظُرْ إذَا رَشَّدَ الْوَلِيُّ مَحْجُورَتَهُ هَلْ تَسْقُطُ الْوِلَايَةُ عَنْهَا أَوْ لَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا أَذْكُرُ فِي ذَلِكَ نَصَّ رِوَايَةٍ وَاَلَّذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ أَنَّ وِلَايَتَهُ بِهَا فِي النِّكَاحِ لَا تَسْقُطُ بِتَمْلِيكِهِ إيَّاهَا أَمْر نَفْسِهَا لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِهَا بِإِقَامَةِ الْأَبِ إيَّاهُ لَهَا مَقَامَ نَفْسِهِ فَوَجَبَ أَنْ لَا تَسْقُطَ وِلَايَتُهُ عَنْهَا إلَّا بِمَا كَانَتْ تَسْقُطُ بِهِ وِلَايَةُ الْأَبِ عَنْهَا وَالْأَبُ لَوْ رَشَّدَهَا لَمْ تَسْقُطْ بِذَلِكَ وِلَايَتُهُ عَنْهَا فَكَذَلِكَ هُوَ فَتَدَبَّرْ ذَلِكَ اهـ.
(قَالَ الشَّارِحُ) أَقُولُ الْعَجَبُ مِنْ ابْنِ رُشْدٍ كَيْفَ قَالَ لَا أَذْكُرُ نَصَّ رِوَايَةٍ مَعَ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَيْطِيّ مِنْ الْخِلَافِ عَنْ الْعُتَيْبَة وَاعْتَمَدَ الشَّيْخُ مَا نَقَلَهُ الْمُتَيْطِيّ عَنْ أَصْبَغَ وَأَشْهَبَ وَذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ أَيْ مِنْ كَوْنِ الْوَصِيِّ أَوْلَى مِنْ الْوَلِيِّ فِي الثَّيِّبِ إنْ خَرَجَتْ مِنْ الْوِلَايَةِ دُون قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٍ وَدُون مَا رَجَّحَهُ اللَّخْمِيُّ مِنْ كَوْنِ الْوَلِيِّ أَحَقَّ مِنْ الْوَصِيِّ اهـ أَيْ وَإِذَا كَانَ الْخِلَافُ فِي أَيِّهِمَا أَوْلَى فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ بَقَاءَ وِلَايَةِ الْوَصِيِّ بَعْدَ تَرْشِيدِهَا وَأَنَّ وِلَايَتَهُ لَمْ تَسْقُطْ إذْ الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَهُوَ أَيُّهُمَا أَوْلَى وَمُطْلَقُ بَقَاءِ وِلَايَتِهِ هُوَ الَّذِي فِي الْبَيْتِ وَسَيُعِيدُ النَّاظِمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي بَابِ الْحَجْرِ حَيْثُ قَالَ:
وَحَيْثُ رَشَدَ الْوَصِيُّ مَنْ حَجْرِ ... وِلَايَةِ النِّكَاحِ تَبْقَى بِالنَّظَرِ

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ فَاسِدِ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
(فَصْلٌ فِي حُكْمِ فَاسِدِ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ)
وَفَاسِدُ النِّكَاحِ مَهْمَا وَقَعَا ... فَالْفَسْخُ فِيهِ أَوْ تَلَافٍ شُرِعَا
فَمَا فَسَادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ ... فَفَسْخُهُ قَبْلَ الْبِنَا وَبَعْدَهُ
وَمَا فَسَادُهُ مِنْ الصَّدَاقِ ... فَهْوَ بِمَهْرِ الْمِثْل بَعْدُ بَاقِ
يَعْنِي: أَنَّ النِّكَاحَ إذَا وَقَعَ فَاسِدًا فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إمَّا الْفَسْخُ وَإِمَّا التَّلَافِي وَالتَّدَارُكُ فَمَا كَانَ فَسَادُهُ لِفَسَادِ عَقْدِهِ فَالْحُكْمُ فِيهِ الْفَسْخُ سَوَاءٌ عُثِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعُدَهُ وَمَا فَسَدَ لِصَدَاقِهِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَنَحْوُهُ فِي الرِّسَالَةِ وَغَيْرِهَا
(قَالَ الشَّارِحُ) وَالظَّاهِرُ مِنْ الشَّارِعِ فِي عُقُودِ هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ أَنَّهَا مَهْمَا وَقَعَتْ مُخَالِفَةً لِمَا اسْتَقَرَّ مِنْهَا شَرْعًا وَكَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا مِمَّا يُمْكِنُ تَلَافِيهَا وَيَتَأَتَّى اسْتِدْرَاكُ الْأَمْرِ فِيهَا فَإِنَّ الْمَشْرُوعَ فِيهَا الْإِصْلَاحُ وَالِاسْتِدْرَاكُ وَالتَّلَافِي لِمَا فُرِضَ اخْتِلَالُهُ مِنْ الْأَرْكَانِ وَالتَّحْصِيلِ لِمَا وَقَعَ إهْمَاله مِنْ الشُّرُوطِ وَمَهْمَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ تَلَافِيهَا وَلَا يَتَأَتَّى اسْتِدْرَاكُ الْأَمْرِ فِيهَا لِخُرُوجِ الْمَاهِيَّةِ عَمَّا قَصَدَ بِهَا شَرْعًا أَوْ مُنَافَاتُهَا لِمَا اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهَا وَضْعًا فَإِنَّ الْمَشْرُوعَ فِيهَا الْفَسْخُ وَالْإِبْطَالُ (قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ) وَالْعَقْدُ الْمَلْزُومُ لِلتَّلَاقِي فَاسِدٌ مُطْلَقًا لِعَدَمِ قَبُولِهِ التَّصْحِيحَ كَنَقْلِ ابْنِ شَاسٍ تَزْوِيجَ عَبْدِهِ بِجَعْلِهِ مَهْرَهُ فَاسِدًا لِأَدَاءِ ثُبُوتِهِ لِنَفْيِهِ وَلِمُنَافَاةِ الْمِلْكِ لِلنِّكَاحِ لَوْ ثَبَتَ بِخِلَافِ كَوْنِ الْمَهْرِ خَمْرًا.
(وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ) وَالْفَسَادُ عَلَى وَجْهَيْنِ فَسَادٌ فِي الْعَقْدِ وَفَسَادٌ فِي الصَّدَاقِ فَالْفَسَادُ لِعَقْدِهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ وَجْهٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ وَوَجْهٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَيُفْسَخُ أَبَدًا

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست