responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 165
عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ لَهُ وَإِنْ فَرَّقَ الْوَلِيُّ بَيْنَهُمَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ الصَّدَاقِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَقْوَى عَلَى الْجِمَاعِ (قَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ) وَالسَّفِيهُ الْكَبِيرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّغِيرِ تَزْوِيجُ أَبِيهِ إيَّاهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ رَضِيَ بِذَلِكَ السَّفِيهُ أَوْ سَخِطَهُ وَكَذَلِكَ وَصِيُّ أَبِيهِ وَخَلِيفَةُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ الَّذِي يُوَكِّلُهُ عَلَى النَّظَرِ فِي مَالِهِ وَهُوَ مِنْ أَصْلِ قَوْلِ مَالِكٍ وَفِي سَمَاعِ أَصْبَغَ سُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ السَّفِيهِ يَنْكِحُ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ ثُمَّ مَاتَا أَيَتَوَارَثَانِ قَالَ إنْ مَاتَ هُوَ فَلَا تَرِثُ وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ فَالنَّظَرُ لِوَلِيِّهِ إنْ أَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ النِّكَاحَ وَيَأْخُذَ الْمِيرَاثَ أَخَذَهُ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ تَرَكَهُ (وَمِنْ الْمُنْتَخَبِ أَيْضًا) قُلْت لَهُ يَعْنِي لِابْنِ الْقَاسِمِ فَلَوْ أَنَّ عَبْدًا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَأَجَازَهُ السَّيِّدُ أَيَجُوزُ قَالَ نَعَمْ قُلْت فَإِنَّ فَسَخَهُ بِالْبَتَاتِ أَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ لَمَّا نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ صَارَ الطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ اهـ.
(وَفِي التَّوْضِيحِ) فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَلَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ مَا نَصُّهُ بِاخْتِصَارٍ عَلَى الْمَشْهُورِ يُفْسَخُ بِطَلَاقٍ لَصِحَّتِهِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي الْفَرَجِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَعَلَى الطَّلَاقِ فَمَحِلُّهُ عِنْدَ مَالِكٍ إنْ لَمْ يَنْوِ عَدَدًا عَلَى وَاحِدَةٍ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ إذَا طَلَّقَ طَلْقَتَيْنِ فَقَالَ مَرَّةً ذَلِكَ لَهُ وَقَالَ مَرَّةً لَا يَلْزَمَهُ إلَّا وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ تُبَيِّنُهَا وَهُوَ أَحْسَنُ وَاسْتُحْسِنَ أَنْ تَكُونَ لَهُ الرَّجْعَةُ إنْ عَتَقَ فِي الْعِدَّةِ اهـ وَذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ أَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةِ رَوَوْا لُزُومَ وَاحِدَةٍ فَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْجُمْهُورِ. اهـ
(وَفِي مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ) وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحِ عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ بَائِنَةٍ
وَعَاقِدٌ عَلَى ابْنِهِ حَالَ الصِّغَرِ ... عَلَى شُرُوطٍ مُقْتَضَاةٍ بِالنَّظَرِ
إنْ ابْنُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ دَخَلَا ... مَعَ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلَا
وَحَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ وَإِنْ بَنَى فَمَا ... يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَهَبَهُ عَلِمَا
وَالْحَلُّ بِالْفَسْخِ بِلَا طَلَاقِ ... إنْ رَدَّ ذَاكَ وَبِلَا صَدَاقِ
يَعْنِي أَنَّ مَنْ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ عَلَى شُرُوطٍ اقْتَضَى نَظَرُهُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا لِمَا رَأَى لَهُ فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ مِنْ الْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ كَطَلَاقِ مَنْ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَوْ عِتْقِ مَنْ يَتَسَرَّى عَلَيْهَا ثُمَّ بَلَغَ الِابْنُ وَدَخَلَ بِالزَّوْجَةِ عَالِمًا بِتِلْكَ الشُّرُوطِ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ وَأَمَّا قَبْلَ بُلُوغِهِ فَلَا تَلْزَمُهُ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَكَذَا لَا تَلْزَمُهُ إنْ بَلَغَ وَلَمْ يَدْخُلْ غَيْرَ عَالِمٍ بِالشُّرُوطِ وَحَيْثُ لَمْ يَلْزَمْهُ النِّكَاحُ فِي وَجْهٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَأَرَادَ حِلَّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ وَبِلَا صَدَاقٍ.
(قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ) رَوَى ابْنُ مُزَيْنٍ عَنْ أَصْبَغَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَا كَتَبَ الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ عِنْد النِّكَاحِ مِنْ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَإِذَا بَلَغَ الِابْنُ وَعَلِمَ بِذَلِكَ وَدَخَلَ بَعْدَ عِلْمِهِ لَزِمَتْهُ الشُّرُوطُ وَإِنْ دَخَلَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ لَمْ يَلْزَمْهُ مِنْهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ فَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ دَخَلَ عَلَى الشُّرُوطِ وَإِنْ شَاءَ فُسِخَ النِّكَاحُ عَنْهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ رَأْيِي وَاَلَّذِي أَسْتَحْسِنُ اهـ
وَنَقَلَ فِي التَّوْضِيحِ فِي الصَّغِيرِ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ أَوْ يُزَوِّجُهُ وَلِيُّهُ بِشُرُوطٍ فَبَلَغَ وَكَرِهَهَا قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا لُزُومُ النِّكَاحِ بِشُرُوطِهِ وَالثَّانِي التَّخْيِيرُ فِي الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ قَالَ وَالْقَوْلُ بِاللُّزُومِ لِابْنِ وَهْبٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَبِعَدَمِ اللُّزُومِ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَعَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ فَهَلْ تَسْقُطُ مُطْلَقًا أَيْ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْعَطَّارِ أَوْ يُخَيَّرُ فِي الْتِزَامِهَا وَيَثْبُتُ النِّكَاحُ وَعَدَمُ الْتِزَامِهَا وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ.
وَإِذَا فُسِخَ فَهَلْ بِطَلَاقٍ الْبَاجِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْبَغَ وَعَلَى الطَّلَاقِ فَهَلْ عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ أَوْ لَا وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْمَجَالِسِ (بَعْضُ الْمُوَثَّقِينَ) وَعَلَى الْأَوَّلِ الْعَمَلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْعَمَلُ عَلَى الثَّانِي ثُمَّ الْفَسْخُ بِطَلَاقٍ أَوْ بِغَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ إذَا تَمَسَّكَتْ الْمَرْأَةُ بِشُرُوطِهَا وَأَمَّا إنْ رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِهَا فَلَا وَإِذَا أَسْقَطَتْ فَلَا كَلَامَ لِأَبِيهَا وَلَوْ كَانَتْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا وَرَأَى ابْنُ الْعَطَّارِ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْحَجْرِ لِلْأَبِ وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالشُّرُوطِ فَفِي لُزُومِ نِصْفِ الصَّدَاقِ قَوْلَانِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ ابْنِ رَاشِدٍ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَحْصُلْ الدُّخُولُ وَإِنْ دَخَلَ فَأَمَّا أَنْ يَدْخُلَ بَعْد بُلُوغِهِ أَوْ قَبْلِهِ فَإِنْ

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست