responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 450
ونكاح الكتابية والأمة المسلمة وفيهما خلاف [1].

الثالث: المباحات (2)
. فمنه:
الوصال في الصوم [3].

= كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يكسوها ثوبين رازقيين. وتقدم تخريجه عند ذكر الأزواج. وأما ما قيل: إن ذلك تكرما منه: فهو وجه غريب. ومحل الخلاف إذا كرهت نكاحه فقط، وكانت محبّة لذاته الشريفة، أما إذا كانت كارهة لذاته فهي كافرة مرتدة عن الإسلام، فلا يحل له ولا لأحد نكاحها. (مرشد المحتار /184/).
[1] أما تحريم نكاح الكتابية: فلأن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وزوجات له في الآخرة، ومعه في درجته في الجنة، ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة. ولو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له صلى الله عليه وسلم (المواهب 2/ 612). وأما نكاح الأمة المسلمة: فلأن جوازه في حق أمته مشروط بخوف العنت -الإثم-وهو عليه الصلاة والسلام معصوم، ولأن من نكح أمة، كان ولده رقيقا، ومنصبه عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك. (مرشد المحتار/189/). وقال إمام الحرمين: اختلف في تحريم الحرة الكافرة. قال ابن العربي: والصحيح عندي تحريمها. (أحكام القرآن 3/ 595).
(2) أي فيما اختص به صلى الله عليه وسلم من المباحات توسعة عليه وتنبيها على أن ما خص به من الإباحة لا يلهيه عن طاعته وإن ألهى غيره، ومعظم ذلك لم يفعله مع إباحته له، وليس المراد بالمباح هنا مستوي الطرفين، بل المراد ما لا حرج في فعله ولا في تركه. (مرشد المحتار/193/)، وانظر الروضة 5/ 353.
[3] لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني». البخاري (1965)، ومسلم (1103) كلاهما في الصوم. والوصال في الصوم مختلف في حده، وقالوا: إنه صيام يومين فصاعدا لا يتناول شيئا من أكل أو شرب بينهما. وقيل غير ذلك.
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست