responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 255
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هنا، وأما (السّبق) -بتسكين الباء فهو مصدر سبق يسبق سبقا. والمحلّل في السباق: هو طرف ثالث يدخل مع المتسابقين ليحلل لهما عقد المسابقة ويخرجه عن صورة القمار. والمسابقة بين الخيل، ومثلها المسابقة بين الإبل مذكورة في الصحيحين وغيرهما، انظر البخاري كتاب الجهاد والسير، باب السبق وباب غاية السباق (2870)، وباب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم (2872). ومسلم في الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها (1870). وأما قول المصنف -رحمه الله-: (وجعل بينها سبقا ومحللا). فهذه ليست من الخبر، كما في المصادر السابقة. وإنما هي مسألة فقهية مبنية على بعض الأحاديث التي وردت في هذا الشأن، منها: ما رواه الإمام أحمد 2/ 67 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سبّق بين الخيل وراهن. وفي لفظ له 2/ 91: سبّق بين الخيل وأعطى السابق. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار». أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 505، وأبو داود في الجهاد، باب في المحلل (2579)، وابن ماجه في الجهاد، باب السبق (2876)، وابن أبي شيبة 12/ 499، والبيهقي في الكبرى 10/ 20، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 2/ 114، وكذا ابن حزم في المحلى 7/ 354، وانظر تلخيص الحبير 4/ 180. وللتوسع في هذه القضية انظر كتاب الفروسية لابن القيم بتحقيقنا.
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست