responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 236
ويقال: بل غسّلوا، وفي الكامل لابن عدي: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك [1].
قال السهيلي: ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهيد في شيء من مغازيه إلا في هذه [2].
وفيه نظر، لما ذكره النسائي من أنه صلى على أعرابي في غزوة أخرى [3].

= أرض المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. انظر حلية العلماء 2/ 357، والمجموع 5/ 264، والمغني 2/ 528 - 529، وهو قول ابن المنذر في الأوسط 5/ 346. وانظر في حجج الفريقين والرد عليها: معرفة السنن والآثار 3/ 140 وما بعد، والروض الأنف 3/ 178، وفتح الباري 3/ 248 - 249 و 7/ 435 عند شرح حديث جابر رضي الله عنه (1343): «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم». والحكمة من عدم تغسيلهم والصلاة عليهم كما قال الإمام الشافعي في الأم 1/ 237: أن يلقوا الله جلّ وعزّ بكلومهم، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن ريح الكلم ريح المسك، واللون لون الدم، واستغنوا بكرامة الله جل وعز لهم عن الصلاة لهم، مع التخفيف على من بقي من المسلمين.
[1] عدم تغسيله: هو بإجماع الفقهاء، وإنما قال بغسله الحسن وابن المسيب رحمهما الله تعالى. انظر الأوسط 5/ 346 - 347، والروض 3/ 179.
[2] الروض الأنف 3/ 178، وقوله: إلا في هذه. يعني رواية ابن إسحاق في الصلاة على شهداء أحد، لكن السهيلي ضعفها، وتكلم الشافعي رحمه الله عليها قبله في الأم 1/ 237 وخطّأها وقال: ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه. يعني لمخالفته الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.
[3] أخرجه النسائي في الجنائز، باب الصلاة على الشهداء 4/ 60 - 61، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 15 - 16، وأجاب عنه هنا وفي معرفة السنن 3/ 146 بقوله: يحتمل أن يكون بقي حيا حتى انقطعت الحرب. وفي المجموع-
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست