responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 104
[وجوب الاستحياء من ملائكة اللَّه والنهي عن التعري]
70 - روى البزّار عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول صَلَّى اللَّه عليْهِ وسَلَّم:
«إن اللَّه ينهاكم عن التّعري، فاستحيوا من ملائكة اللَّه الّذين معكم؛ الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالاتٍ: الغائط، والجنابة، والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراءِ فليستتر بثوبه أو بِجِذْمِ حائطٍ أو بغيره".»
قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامِهِم أن يستحي منهم، فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن اللَّه خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم.
ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلبٌ أو جرس.
ـــــــــــــــــــــــــ
70 - رواه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" كتاب الطهارة (1 / 160) (رقم: 317) من طريق حفص بن سليمان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد عن ابن عباس به.
وقال البزار: لا نعلمه روي عن ابن عباس إلا من هذا الوجه وحفص لين الحديث.
قال الهيثمي (1 / 268) : رواه البزار وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، وجعفر بن سليمان ليِّن.
قلت - أي الهيثمي - جعفر بن سليمان من رجال الصحيح، وكذلك بقية رجاله واللَّه أعلم اهـ.
قلت: ليس في إسناده جعفر بل حفص وهو حفص بن سليمان الأسدي، أبو عمر البزار وهو حفص بن أبي داود القارئ صاحب عاصم، فلعله تصحف عليه.
قال الحافظ في حفص هذا: متروك الحديث مع إمامته في القراءة.
وله شاهد من حديث يعلى بن أمية مرفوعا بلفظ: «إِن اللَّه عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، قاله لرجل يغتسل عريانا وحده» رواه أبو داود (4 / 39) (رقم: 4012) وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: «اللَّه أحق أن يستحيا منه من الناس» ، رواه الأربعة.
قال النووي (4 / 32) : يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك، فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة، وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك، قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح.

نام کتاب : أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست