responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد نویسنده : نغوي، خلدون    جلد : 1  صفحه : 37
بَابُ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الحَلْقَة وَالخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ البَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ
وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ المُتَوَكِّلُوْنَ} (الزُّمَر:38).
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىَ رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ. فَقَالَ: (مَا هَذِهِ؟) قَالَ: مِنَ الوَاهِنَةِ. فَقَالَ: (انْزِعْهَا, فَإِنَّهَا لَا تَزِيْدُكَ إِلَّا وَهْنًا، فإنَّكَ لوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ؛ مَا أَفْلَحَتَ أَبَدًا). رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ. (1)
وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوْعًا: (مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً؛ فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، ومَنْ تَعلَّقَ وَدَعَةً؛ فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ). (2)
وَفِيْ رِوَايَةٍ: (مَنْ تَعلَّقَ تَمِيْمَةً، فَقَدْ أَشْرَكَ). (3)
وَلِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الحُمَّى؛ فَقَطَعَهُ، وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ} (يُوْسُف: 106). (4)

فِيْهِ مَسَائِلُ:
الأُوْلَى: التَّغْلِيْظُ فِي لُبْسِ الحَلْقَةِ وَالخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِمِثْلِ ذَلِكَ.
الثَّانِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابِيَّ لَوْ مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ؛ مَا أَفْلَحَ، فِيْهِ شَاهِدٌ لِكَلَامِ الصَّحَابَةِ أَنَّ الشِّرْكَ الأَصْغَرَ أَكْبَرُ مِنَ الكَبَائِرِ.
الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ بِالجَهَالَةِ.
الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ فِي العَاجِلَةِ؛ بَلْ تَضُرُّ، لِقَوْلِهِ (لَا تَزِيْدُكَ إِلَّا وَهْنًا).
الخَامِسَةُ: الإِنْكَارُ بِالتَّغْلِيْظِ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.
السَّادِسَةُ: التَّصْرِيْحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا؛ وُكِلَ إِلَيْهِ.
السَّابِعَةُ: التَّصْرِيْحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً؛ فَقَدْ أَشْرَكَ.
الثَّامِنَةُ: أَنَّ تَعْلِيْقَ الخَيْطِ مِنَ الحُمَّى مِنْ ذَلِكَ.
التَّاسِعَةُ: تِلَاوَةُ حُذَيْفَةَ الآيَةَ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ يَسْتَدِلُّوْنَ بِالآيَاتِ الَّتِيْ فِي الشِّرْكِ الأَكْبَرِ عَلَى الأَصْغَرِ؛ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي آيَةِ البَقَرَةِ.
العَاشِرَةُ: أَنَّ تَعْلِيْقَ الوَدَعَ مِنَ العَيْنِ مِنْ ذَلِكَ.
الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً أَنَّ اللهَ لَا يُتِمُّ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ؛ أَيْ: تَرَكَ اللهُ لَهُ.

(1) أَحْمَدُ (20000)، وَالحَدِيْثُ ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الضَّعِيْفَةِ (1029) بِسَبَبِ الانْقِطَاعِ بَيْنَ الحَسَنِ وَعِمْرَانَ، وَأَيْضًا بِسَبَبِ عَنْعَنَةِ المُبَارَكِ - وَهُوَ ابْنُ فَضَالَةَ - فَقَدْ كَانَ مُدَلِّسًا.
قُلْتُ: لَكِنْ صَحَّ مَوْقُوْفًا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي عَضُدِهِ حَلْقَةٌ مِنَ صُفَرٍ، فَقَالَ لَهُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: نُعِتَتْ لِي مِنَ الوَاهِنَةِ، قَالَ: أَمَا إِنْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَو تُطُيِّرَ لَهُ، وَلَا تَكَهَّنَ أَو تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ). صَحِيْحٌ. البَزَّارُ (52/ 9). الصَّحِيْحَةُ (2195).
(2) ضَعِيْفٌ. أَحْمَدُ (17404). ضَعِيْفُ الجَامِعِ (5703). وَيُغْنِي عَنْهُ الحَدِيْثُ الَّذِيْ بَعْدَهُ.
(3) صَحِيْحٌ. أَحْمَدُ (17422). الصَّحِيْحَةُ (492).
(4) ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي التَّفْسِيْرِ (12040).
نام کتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد نویسنده : نغوي، خلدون    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست