responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد نویسنده : نغوي، خلدون    جلد : 1  صفحه : 247
مَسَائِلُ عَلَى البَابِ
- المَسْأَلَةُ الأُوْلَى) لِمَاذَا لَا يُحْمَلُ قَوْلُ ابْنِ المَسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ عَلَى أَنَّهُ أَجَازَ السِّحْرَ فِي النُّشرَةِ؟
الجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ:
1) أَنَّ ابْنَ المُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ أَرْفَعُ مَقَامًا مِنْ أَنْ يُجِيْزَ السِّحْرَ - مَعْ مَا عُلِمَ مِنَ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فِي تَحْرِيْمِ السِّحْرِ وَذَمِّ مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ -.
2) أَنَّ كَلَامَهُ عَامٌّ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ؛ فيُحْمَلُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُشْكِلٍ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ المُسَلَّمَاتِ.
3) أَنَّهُ قَيَّدَ إِبَاحَتَهُ لِلنُّشْرَةِ بِقَيْدِ النَّفْعِ، وَذَلِكَ بِقَوْلِهِ (فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ)، فيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى غَيْرِ السِّحْرِ قَطْعًا، لِأَنَّ السِّحْرَ لَيْسَ فِيْهِ نَفْعٌ بِالنَّصِّ - لَا مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ} (البَقَرَة:102) -، وَلَا مِنْ جِهَةِ عَاقِبَتِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} (طَه:69) -. (1)

(1) قَالَ الشَّيْخُ السَّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي التَّفْسِيْرِ (ص61): (ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّ عِلْمَ السِّحْرِ مَضَرَّةٌ مَحْضَةٌ، لَيْسَ فِيْهِ مَنْفَعَةٌ لَا دِيْنِيَّةٌ ولا دُنْيَوِيَّةٌ - كَمَا يُوْجَدُ بَعْضُ المَنَافِعِ الدُّنْيَوِيَّةِ فِي بَعْضِ المَعَاصِي -).
نام کتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد نویسنده : نغوي، خلدون    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست