responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد نویسنده : نغوي، خلدون    جلد : 1  صفحه : 131
- المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ) إِنَّ الشَّفَاعَةَ لَا تَكُوْنُ إِلَّا بِإِذْنِهِ سُبْحَانَهُ، فكَيْفَ صَحَّ تَشَفُّعُ الإِنْسَانِ لِأَخِيْهِ إِلَى رَبَّهِ - فِيْ صَلَاةِ الجَنَازَةِ وَغَيْرِهَا - وَهُوَ لَمْ يَسْتَأْذِنْ مِنْ رَبِّهِ فِيْ ذَلِكَ؟
وَالجَوَابُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى أذْنَ لِلمُسْلِمِ بِأَنْ يَدْعُوَ لِأَخِيْهِ الحَيِّ وَالمَيِّتِ فِي كَثِيْرٍ مِنَ النُّصُوْصِ، وَمِنْهَا الأَحَادِيْثُ الَّتِيْ فِيْهَا الحَضُّ عَلَى صَلَاةِ الجَنَازَةِ، وَغَيْرُهَا كَثِيْرٌ.
وَلَكِنْ يُقَالُ أَيْضًا: أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ فِي الشَّفَاعَةِ مِنَ المُسْلِمِ لِلمُشْرِكِ بَعْدَ مَوْتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيْمِ} (التَّوْبَة:113).

نام کتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد نویسنده : نغوي، خلدون    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست