responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على اللمع نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 75
[1] - أخذ خالد بن الوليد - رضي الله عنه - الراية يوم مؤتة من غير انتظار أمر، لأنه رأي المصلحة في ذلك.
2 - تيمم عمرو بن العاص - رضي الله عنه - في يوم برد وخشيته أن يغتسل بالماء البارد.
3 - صلاة بلال - رضي الله عنه - ركعتين بعد الأذان وبعد الوضوء ... الخ.
4 - قول أحد الصحابة في مجلس النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ...
الرد:
1 - قوله: «كل ما سكت عنه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - مندرج في الأصول العامة التي تُدْرَك بالتأمل والنظر في الشريعة ككل مترابط لا اختلاف فيه»، هذا في أمور العادات أما العبادات فالأصل أن ما سكت عنه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - المنع [1].
2 - أما اجتهادات الصحابة فقد أقرها الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -، وهذا من قبيل السنة التقريرية وليست دليلاً على جواز الابتداع، لأن الدليل فيها ليس اجتهادهم، بل إقرار الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - بدليل أن بعض الصحابة اجتهدوا ولم يقر الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - اجتهادهم.
قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث جابر - رضي الله عنه -: «كنا نعزل والقرآن ينزل» [2]: «فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراماً لم نُقَرّ عليه» ا. هـ. وفي أثر جابر - رضي الله عنه - دلالة واضحة على عصمة عصر التشريع من الإقرار على الخطأ، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وليست هذه الميزة لأحد بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وانقطاع الوحي، وفي مقابل إقرار الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - للصحابة على العزل فقد أنكر - صلى الله عليه وآله وسلم - على الثلاثة الذين قال أحدهم: «أما أنا فأنا أصلى الليل أبداً»، وقال آخر: «أنا أصوم الدهر ولا أفطر»، وقال آخر: «أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً» فجاء إليهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله واتقاكم له، لكنى

[1] راجع القاعدة الرابعة: تقسيم السنة إلى فعلية وتركية.
[2] البخاري: 4808.
نام کتاب : الرد على اللمع نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست