responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاء والبراء في الإسلام نویسنده : البركاتي، أبو عاصم    جلد : 1  صفحه : 49
س: ما حكم قبول أموال الكفار؟
س: يجوز قبول أموال الكافر إذا بذلها وتبرع بها عن طيب نفس؛ فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود [1].
وأهدى له ملك أيلة - بلدة بساحل البحر - وكان كافراً بغلة بيضاء وبردةً [2].
وبذل عنه النجاشي مهر أم حبيبة ولم يكن أسلم آنذاك؛ فعن أم حبيبة أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوَّجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه أربع مائة درهم [3].
*****

س: ما حكم الإهداء إليهم أو قبول هديتهم؟
ج: يجوز الإهداء لهم وقبول الهدية منهم؛ فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس عظيم الإسكندرية، وأهدى عمر - رضي الله عنه - حلته لأخ له مشرك كما في صحيح البخاري.
*****

[1] أخرجه البخاري (2424) ومسلم (4060).
[2] أخرجه البخاري (1411) ومسلم (1392).
[3] أخرجه النسائي (3350) - واللفظ له - وأبو داود (2086) والحاكم (2/ 181) وصححه وأقره الذهبي.
نام کتاب : الولاء والبراء في الإسلام نویسنده : البركاتي، أبو عاصم    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست