responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 34
الفصل الرابع: موانع التكفير
إن التكفير له موانع لا بد من فهمها، ومنها الموانع الآتية:

1 - الجهل، ولكن العذر بالجهل له حالات؛ لأنه يختلف باختلاف الأزمنة، والأمكنة، والأشخاص يختلفون: فمنهم من قامت عليه الحجَّة، ومنهم من لم تقم عليه، باعتباره - مثلاً -: حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، وكذلك الجهل يختلف إن كان جهلاً بما هو معلوم من الدين بالضرورة أو ما دون ذلك. ولا يعني أن الجهل عذر مقبول لكل من ادّعاه؛ فإن من العلم ما لا يسع المسلم البالغ غير المغلوب على عقله جهله مثل: الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، وزكاةً في أموالهم، وأن الله حرّم عليهم الزنا والقتل، والسرقة والخمر، وما كان في هذا المعنى، والمقصود أن العذر بالجهل يحتاج إلى تفصيل وعناية وفهم دقيق ليس هذا مقامها [1].
2 - الخطأ، قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [2]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) [3].

[1] انظر: التفصيل في نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف، ص59 - 70 ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف للدكتور محمد الوهيبي،1/ 225 - 302، وهناك رسالة قيمة بعنوان: ((الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه)) لعبد الرزاق معاش، وهي رسالة ماجستير بإشراف العلامة محمد بن ناصر البراك، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
[2] سورة الأحزاب، الآية: 5.
[3] أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم 2043، ورقم 2045، بلفظ: ((إن الله وضع .. ))، والحاكم، 2/ 198، والطبراني في معجمه الكبير، 11/ 134، برقم 11274، وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين))، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم 1731، 1836.
نام کتاب : قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست