responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 408
الجواب: هذا أمر فيه تفصيل; فإن الكافر له حالات مع المسلم، غير حالته مع الكفار، وغير حالة المسلم مع إخوانه المسلمين، والمقصود أن المسلم لا يبدأ الكافر بالسلام، ولا مانع بل يجب أن يرد عليه إذا سلم، يقول: وعليكم.
ولا مانع أن يسأله عن أولاده وعن حاله، فلا بأس في ذلك، ولا بأس أن يأكل معه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا بأس أن يجيب دعوته كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة اليهود وأكل من طعامهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك. (1)
---------------

الواجب على المسلم تجاه غير المسلم:
يسأل السائل فيقول: ما هو الواجب على المسلم تجاه غير المسلم سواء كان ذميا في بلاد المسلمين أو كان في بلاده والمسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم.
والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بكل أنواعها ابتداء من إلقاء السلام وانتهاء بالاحتفال مع غير المسلم في أعياده؟ وهل يجوز اتخاذه صديق عمل فقط، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: إن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة:
أولا: الدعوة إلى الله عز وجل أن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك، وحيث كانت لديه البصيرة، لأن هذا أعظم إحسان وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،فَقَالَ: إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي»،فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» (2)

(1) - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار (ص: 371)
(2) - صحيح مسلم (3/ 1506) 133 - (1893)
[ش (أبدع بي) وفي بعض النسخ بدع بي ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال والأول هو الصواب ومعروف في اللغة ومعناه هلكت دابتي وهي مركوبي]
نام کتاب : مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست