responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد في نظم الاعتقاد نویسنده : السرمري، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 42
الباب الخامس
الكلام على بعض المحرمات
الفصل الأول
المسكرات
52 - وَيَحْرُمُ مَا أَفْضَى إِلَى السُّكْرِ أَكْلُهُ ... أَوِ الشُّرْبُ مِنْهُ كَالْحَشِيشَةِ وَالْخَمْرِ
53 - وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ فَهْوَ نَظِيرُهُ [1] ... وَإِنْ قَلَّ كَالنَّزْرِ الْقَلِيلِ [2] مِنَ الْمِزْرِ (3)

الفصل الثاني
المعازف والغناء

[1] والعلة الجامعة هنا هي الإسكار، وإذهاب العقل، وروى البخاري (5/ 2122) (5266)، ومسلم (4/ 2322) (3032) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (خطب عمر على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل)، وما ذُكِرَ فهو على سبيل التمثيل لا الحصر، وكل ما تحقق فيه علة تغطية العقل وإذهابه، فهو خمر مهما كان اسمه، ومادة صنعه قلَّ، أو كثر كما صح عنه - - صلى الله عليه وسلم - عند أصحاب السنن: (ما أسكر كثيره فقليله حرام).
[2] أي القلة القليلة.
(3) المِزْرُ: نوع من الشراب يصنع من الذرة، ومن الشعير، ومن الحنطة، وقد روى البخاري (4/ 1579) (4088)، ومسلم (3/ 1585) (1733) من حديث أبي موسى -رضي الله عنه - قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له: المزر من الشعير، وشراب يقال له: البتع من العسل، فقال: (كل مسكر حرام). واللفظ لمسلم.
نام کتاب : نهج الرشاد في نظم الاعتقاد نویسنده : السرمري، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست