responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعريفات الفقهية نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 217
المَلَوان: الليل والنهار.
المَلِيّ: الغنيّ، وأيضاً من النهار الساعةُ الطويلةُ، والمُلاءة: بالضم الرَيطة ذات لفقين.
المُمَاجن: من النُوق التي ينزو عليها غيرُ واحد من الفحول فلا تكاد تُلقح.
المُمَاراة: المجادلة.
المُمَاكسة: هي استنقاص الثمن.
المُمَانعة: هي امتناعُ السائل عن قبول ما أوجبه المعلِّل من غير دليل.
الممتنع بالذات: ما يقتضِي لذاته عدمُه.
المُمْكن: هو الذي سُلب عنه ضرورةُ وجوده وعدمه، والمُمْكِنُ بالذات ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيئاً من الوجود والعدم.
المملوك: هو العبد.
المُمَوَّهة: هي التي تكون ظاهرها مخالفاً لباطنها.
المَنُّ: كيلٌ أو ميزانٌ قدرُه رطلان وهو أربعون استاراً وكلُ أربعةُ مثاقيل ونصفٌ فالمنُّ شرعاً مائةٌ وثمانون مثقالاً. وأيضاً المَنُّ أن يترك الأميرُ الأسيرَ الكافرَ من غير أن يأخذ منه شيئاً. وفي "الكليات": "كل ما يَمُنُّ الله به لما لا تعب فيه ولا نصب فهو منٌّ".
والمِنَّةُ: اسمٌ مِنْ مَنَّ عليه قَرَّعه بصنيعة وإحسان. ومَنُّ بني إسرائيل: هو الذي انزله الله بوجه عجيب في البرية ليقتاتوا به.
المُنَابذة: نبذُ العهد وهو الإلقاءُ والمنابذةُ أيضاً من بيوع الجاهلية وهي أن ينبذ كل واحد من العاقدين ثوبه مثلاً إلى الآخر ولم ينظر واحدٌ منهما إلى ثوب صاحبه وقيل: أن يجعل النبذ نفس البيع.
المُنَاسبة: عند الأصوليين من الحنفيّة هي الملاءمة يعني موافقة الوصف أي العلة للحكم بأن تصحَّ إضافةُ الحكم إليه ولا يكون نائباً عنه كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى إباء الآخر، لأنه يناسبه لا إلى وصف الإسلام، بل لأنه ناب عنه، لأن الإسلام عرف عاصماً للحقوق لا قاطعاً لها، وكذا المحظور يصلح سبباً للعقوبة والمباح سبباً للعبادة لا العكس لعدم الملائمة وهذا معنى قولهم: الملاءمة: أن يكون الوصفُ على وفق ما جاء عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعن السلف، فإنهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة وملاءمة للأحكام غيرِ نائبة عنها ويُقابله الطردُ.

نام کتاب : التعريفات الفقهية نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست