responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعريفات الفقهية نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 197
المَحَاويج: المحتاجُ (عاميٌّ).
المُحْتَضَر: من حضرته الوفاة.
المُحْدِث: مَن سَبَقه الحدثُ الأصغر الموجبُ للوضوء، والمُحْدَث نقيضُ القديم، وأيضاً ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سنةٍ ولا إجماعٍ ولا قياس صحيح فهو بمعنى البدعة.
المُحَدَّثُ: هو الأستاذ الكامل كثيرُ الاشتغال بالحديث النبويِّ ودرسه وتدريسه بإجازة الشيوخ مع معرفة معاني الحديث روايةً ودرايةً.

والمُحَدَّث: الصادقُ الحدس كأنها حُدِّث بما ظن.
المَحْدود: من العقار هو الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه.
المِحْراب: صدرُ البيت وأكرمُ مواضعه وقال ابن الأعرابي: "المحرابُ: مجلسُ النار ومجتمعهم"، ومحراب المسجد: صدره وهو مقام الإمام قال الراغب: "ومحرابُ المسجد" قيل: سمِّي بذلك، لأنه موضعٍ محاربة الشيطان والهوى، وقيل: سمِّي بذلك لكون حق الإنسان فيه أن يكون حربيّاً من أشغال الدنيا وتوزّعِ الخواطر وجمعُه المحاريب.
المُحْرَز من المال: ما لا يعدُّه صاحبه مضيَّعاً، أو هو مال ممنوع أن يصل إليه يد الغير سواء كان المانع بيتاً أو حافظاً.
المحْرَم: بالفتح من حَرُم نكاحه على التأييد بنسب أو مصاهرة أو رضاع أو بوطئ حرام.
المُحْرِم: مَن أحرم بالعمرة أو بالحج أو بهما.
المُحَرَّم: هو ما ثبت فيه النهيُ بلا عارض وحكمه الثوابُ بالترك قصداً والعقابُ بالفعل والكفرُ بالاستحلال إن كان قطعياً.

المُحَصَّب: موضع بمكةَ كثير الحَصَب أي الحجارة الصغار وهو الأبطح وقد مرَّ.
المُحْصِر: هو المُحْرِم الممنوع عن الركنين الطوافِ والوقوفِ ولو بمكة كذا في "الذرِّ" "مِنْ أحْصَرَ الحَاجُّ" إذا حُبس عن المضيِّ، والحَصْر: الحبسُ التضييقُ.
المُحْصِن: هو حرٌّ مكلف مسلم وطئ بنكاح صحيح، والمحصَنات المزوَّجات تصوّراً أن زوجها هو الذي أحصنها.
المَحْضَر: هو الذي كتبه القاضي فيه دعوى الخصمين مفصَّلاً ولم يحكم بما ثبت عنده بل كتبه للتذكُّر ويسمى توقيعاً.

نام کتاب : التعريفات الفقهية نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست