responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعريفات الفقهية نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 16
ابن المَخَاض: لغة: ما أتى عليه حولان من الإبل، وشرعاً: ما تمَّ له سنةٌ ودخل في الثانية والأنثى بنت المخاض.
الإِبْهام: هو الاشتباه والإبهام من اليد والقَدَم، أكبر الأصابع.
الإتْقان: معرفةُ الأدلة بعللها وضبطُ القواعد الكلية بجزئيتها وقيل: إتقانُ الشيء: معرفتُه بيقين قاله السيد.
الإتْلاف مُبَاشَرةً: هو إتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعل مباشر.
الإتْلاف بالتَّسبُّب: هو التسبب لتلف شيء.
الإثْبات: بالكسر هو الحكمُ بثبوت لآخر وضده النفي. وعند الميزانيين: هو الإيجاب وضدُّه السلبُ، وبالفتح ثقاتُ القوم والمفرد ثَبَت محركة وهو مجاز على حدّ قولهم: فلانٌ حجةٌ إذا كان ثقةً.
الإثْخان: هو القهرْ أو إكثار القتل قال الراغب: "يقال: ثَخُن الشيءُ فهو ثخين إذا غلظ ولم يسِل ولم يستمر في ذهابه ومنه استعير أثخنته ضرباً.
الأثَر: قال السيد: "له ثلاثةُ معان الأولُ: بمعنى النتيجة وهو الحاصل من الشيء والثاني: بمعنى العلامة والثالث: بمعنى الخبر". وفي مقدمة الشيخ: "الأثر عند المحدثين يطلق على الحديث الموقوف والمقطوع كما يقولون: جاء في الآثار كذا. والبعضُ يطلقون على الحديث المرفوع أيضاً كما يقال: جاء في الأدعية المأثورة كذا". وفي "خلاصة الخلاصة": ويُسَمِّي الفقهاءُ الموقوفَ أثَراً والمرفوعَ خبراً وأطلق المحدثون الأثر عليها، وفي الجواهر وأما الأثر فمن اصطلاح الفقهاء أنهم يستعملونه في كلام السلف كذا في "كشاف المصطلحات" وفيه عن السيد أيضاً بمعنى ما يترتب على الشيء وهو المسمى بالحكم عند الفقهاء.
الإثْم: ما يجب التحرز منه شرعاً وهو المأثمُ قال الراغب: "وهو اسم الأفعال المبطئة عن الثواب".
أثْناء الحول: أي خلال الحول، وأثناء الصلاة: خلالها من التحريم إلى التسليم، وأثناء الكلام: أوسطُه وسياقُه.
الإِجارة: عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال، فتمليكُ المنافع بعوضٍ إجارةٌ وبغير عوضٍ إعارةٌ.

الإجارة اللازمة: هي الإجارة الصحيحةُ العارية عن خيار العيب والشرط وليس لأحدِ الطرفين فسخُها بلا عذر.

نام کتاب : التعريفات الفقهية نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست