responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعريفات الفقهية نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 150
وقيل: العقلُ جوهرٌ مجرد عن المادَّة يتعلق بالبدن تعلقَّ التدبير والتصرف وقيل: العقلُ قوة للنفس الناطقة وهو صريحٌ بأن القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة وأن الفاعل في التحقيق هو النفسُ والعقل آلة لها بمنزلة السكِّين بالنسبة على القاطع. وقيل: العقلُ والنفسُ والذِّهن واحدٌ إلاّ أنها سميت عقلاً لكونها مدِركة وسميت نفساً لكونها متصرفة وسُميت ذهناً لكونها مستعدَّة للإدراك.
وفي "كشاف المصطلحات": "اعلم أن العقل الذي هو مناط التكليف الشرعية اختلف أهلُ الشرع في تفسيره فقال الأشعري: هو العلمُ ببعض الضروريّات الذي سميناه بالعقل بالملكة، وما قاله القاضي: هو العلمُ بوجوب الواجبات العقلية واستحالات المستحيلات وجواز الجائزات ومجاري العادات أي الضروريات التي يحكم بها بجريان العادة فلا يبعد أن يكون تفسيراً لما قال الأشعري. وقال الرازي: والظاهرُ أو العقل صفةٌ غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات وهي الحواس الظاهرةُ والباطنة".
العقل: بالضم الديةُ أي المال الذي هو بدلُ النفس.

العُقوبات: يُطلق على الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا باعتبار المدنِيَّة.
العَقيقة: اسم للشَّعْر الذي على رأس المولود حين ولد، وفي الشرع: اسم لما ذبح في السابع يوم حلق رأسه تسميةً باسم ما يقارنها ثم سمِّيت لما يذبح عنه من الشاة وسُبع البقرة مطلقاً.
العُكَّاز: عصا ذاتُ زُجٍّ في أسفلها يتوكأ عليها الرجل والعُكَّازة أخصُّ منه.
العَكس: هو في اصطلاح الفقهاء: عبارةٌ عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علة المذكور ردّاً إلى أصل آخر كقولهم: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج. وعكسه ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع فيكون على هذا ضد الطرد قاله السيد.
العِلاج: إحداث الفعل بالجوارح والمداواة لدفع المرض.
العِلاقة: شيء بسببه يستصحب الأول الثاني كالعلية والتضايف وهي بكسر العين يستعمل في المحسومات وبالفتح في المعاني أيضاً العلاقة المهر.
العَلامة: الأمارة وهي ما يعرف الوجود من تعلق وجود لا وجوب، وقد تتخلَّف عن ذي العلامة كالسحاب فإنه علامة المطر، أما الدليلُ فلا يتخلَّف عن المدلول، وبتشديد اللام العالمُ جداً.
العِلاوة: بالكسر -أعلى الرأس أو العنق وما وضع بين العدلين، وعُلاوة الشيء أرفعُه نقيض سُفالته.

نام کتاب : التعريفات الفقهية نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست