responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعريفات الفقهية نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 136
الطَّرفان: المراد به عند الفقهاء الحنفية: الإمامان أبو حنيفة ومحمدُ رحمهما الله تعالى.
الطَّرُوْقة: الأنثى التي ينزو عليها الفحل.
الطَّريق: الزُّقاق ومنه الطريقُ الخاصُّ هو الزقاقُ الذي لم ينفذ، والطريقُ في الاصطلاح: هو ما يمكني التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب.
الطريق الموجبُ في ثبوت الهلال: أن يتحمَّل اثنان الشهادة، أو يشهدا على حكم القاضي، أو يستفيض الخبرُ بخلاف ما إذا أخبرا أن أهل بلدة كذا رَأوْه، لأنه حكاية كذا في الدرِّ.

الطريقة: عند الصوفية هي السيرة المُختصَّة بالسالكين إلى الله من قطع المنازل والترقي في المقامات قاله السيد.
طريقة أهل السّنة: أي عقائدهم وأعمالُهم.
الطَسُّوج: الناحيةُ كالقرية ونحوها- ربع دانق (معرَّب).
الطعام: اسم لما يؤكل كالشراب اسم لما يُشرَب، وقد غلب الطعام على البُرِّ عند أهل الحجاز، وفي صحيح البخاري قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعيرً والزبيبَ والأُقِطَ والتمرَ". قال الراغب: "الطَعم تناول الغذاء" وأيضاً الطَعم ما يودِّيه الذوقُ كالحلاوة والمَرَارة.
الطُّغيان: هو مجاوزةُ الحدِّ في العصيان.
الطِّفل: الصبي من حين يسقط من البطن إلى أن يحتلم.
الطلاء: ما يُطبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه وهي المُثلَّث.
الطَّلائع: جمعُ الطليعة من الجيش أي مقدمته ومن يبعث قُدَّامه ليطّلع أحوال العدَو أي يَقِفُ على حقيقة أمرهم.
الطَّلاَق في اللغة: إزالة القيد والتخليةُ، وفي الشرع: إزالة ملك النكاح.
الطلاق الأحسن: هو أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وتركُها حتى تنقضي عدتها.
الطلاق البائن: هو الطلاق المُحرِّم للوطء ودواعيه، فيحتاج إلى النكاح إن كان واحِداً أو اثنين، وإلى التحليل إن كان ثَلاثاً وذلك إذا كان يلفظ يفيد البينونة والشّدة في الطلاق، أو ما كان بالتطليق ثلاثاً.
الطلاق البِدعِي: هو أن يطلقِّها ثلاثاً بكلمة واحدة في الطهر أو الحيض، وكذا واحداً أو اثنين في الحيض، أو واحداً في الطهر الذي جامعها فيه، وكذا ثلاثاً في

نام کتاب : التعريفات الفقهية نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست