responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعريفات الفقهية نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 119
الشين
الشَّابُّ شرعاً: من خمسَ عشرةَ سنةً إلى ثلاثين ما لم يبلغ عليه الشيبُ، والشابَّةُ: من خمسَ عشرةَ سنة إلى تسع وعشرين سنة، وفي "المغرب": "بين الثلاثين إلى الأربعين".
الشاة: الوا حدة من الغنم تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمَعْزِ وأصلُها شاهة فالشاة والغنم أعمُّ من ذات الوبر والأشعار والضأنُ مختص بذات الوبر والمعزُ بذات الأشعار.
الشاخص: هو الذهب إلى الغزو.
الشادروان: هو الإفريز المسنَّم الخارج عن عرض جدار البيت قدر ثلثي ذراع، قيل: إنه من البيت بقي منه حين عمَّرته قريش كالحطيم وهو عندنا ليس منه لكن ينبغي أن يكون طوافُ البيت وراءَه خروجاً من الخلاف.
الشاذكونه: الفراش الذي ينام عليه (فارسية).
الشارع: هو الطريق الذي يشرع فيه الناسُ عامة وراجع الشرع.
الشارف من النوق: المسنَّة الهَرمة.
الشاهد: هو المخبر بقضية أو بحق شخص على غيره، عن مشاهدة وعيان، لا عن تخمين وحِسْبان.
الشَّبَق: شدة هيجان الشهوة.
الشِّبه: -بالكسر وتفتح -المثل والنظيرُ، وهو عند الأصوليين: من مسالك إثبات العلة، وعرَّفوه: بأنه هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل متصل.
الشِّبْر: ما بين طَرف الإبهام وطرفِ الخنصر ممتدين وقدَّروه باثني عشر إصبعاً.
الشُّبْهَة: هو ما يُشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر، قال السيد: "هو ما لم يتيقن كونُه حراماً أو حلالاً".
شبهة العقد: هو ما وجد فيه العقدُ صورةً لا حقيقة، كما إذا تزوج امرأة بلا شهود، أو مجوسيةً، أو خمساً في عقد، أو تزوج بمحارمه، أو جمع بين الأختين.

نام کتاب : التعريفات الفقهية نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست