responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 151
الفصل الخامس
في معاقبة العاصي بالمال وما فيه من الخلاف
في القديم والحال
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم! أن ما وقع من الخلاف بين الأئمة في جواز العقوبة والتعزير بالمال شهير، لا يخفى أمره على من له أدنى مسيس بالفقه.
وقد ذكر "الزرقاني" وغيره: الخلاف في ذلك بين الأئمة في القديم، عند قول "خليل": (وعزّر الإمام لمعصية الله) [1].

[1] - ونص الزرقاني في شرحه على خليل: 8/ 115 - 116: "وهل يكون التعزير بأخذ المال في معصية لا تعلّق لها بالمال أم لا؟، والأول مذهب الحنفية قاله "الشيخ علي الأجهوري" وتوقّفه في مذهبه فيه تصور، فان "النهر" مختصر "البحر" للحنفية: عزا للأئمة الثلاثة والصاحبين أنه لا يكون بالمال، ونصّه: "وما في الخلاصة سمعت من ثقة أنه يكون بأخذ المال أيضاً، ان رأي القاضي ذلك، ومن جملة ذلك من لا يحضر الجماعة مبنى على اختيار من قال بذلك كقول "أبي يوسف"، فانه روي عنه: أنه جوّز للسلطان التعزير بأخذ المال، كذا في "الفتح"، ومعناه:- كما قال "البزازي": أن يمسكه عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه لا أنه يأخذه لنفسه أو لبيت المال، كما توهّمه الظلمة، إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعي، أي: كشراء أو هبة انتهى.
ثم إنها تردّ إليه إذا تاب فان أيس من توبته صرفه الإمام إلى ما يرى، وفي "شرح الآثار": التعزير بأخذ المال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ، كذا في "المجتبي"، وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز التعزير به انتهت عبارة "النهر"، وانظر قوله: وعندهما، مع ما نقله قبل عن أبي يوسف".
وذكر "البناني في شرحه لمختصر خليل": 8/ 115، 116، عند قول خليل "وعزر الإمام لمعصية الله" ما نصّه: (قول الزرقاني عن الشيخ الأجهوري: "وهل يكون التعزير بأخذ المال في معصية لا تعلق لها بالمال أم لا؟ ... إلخ" يدل على قصوره ما ذكره "ابن رشد" في رسم مساجد القبائل من سماع "ابن القاسم"، من كتاب، (الحدود في القذف" ونصّه: "مالك لا يرى العقوبات في الأموال، وإنما كان ذلك في أول الإسلام"). أنظر: ابن رشد- البيان والتحصيل: 16/ 278.
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست