responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 44
السؤال (187): كيف أنكر على من يبيع والإمام يخطب يوم الجمعة؟
الجواب: بالإشارة وإن لم يفهم اتركه.

السؤال (188): ما حكم تخطى الرقاب بعد صلاة الجمعة؟
الجواب: لا بأس بتخطي الرقاب بعد الجمعة.

السؤال (189): ما حكم الانحراف عن القبلة قليلاً مع تيقنها بالبوصلة؟
الجواب: لا بأس به.

السؤال (190): معلوم أن الرواتب أوكد من صلاة الضحى ونحوها ومع ذلك تترك في السفر أفلا يدل ذلك على ترك ما هو دونها في الأوكدية؟
الجواب: إنما تركت الرواتب لما فيها من المرادة؛ لأن الشارع جعل الفريضة ركعتين، ثم تصلي النافلة هذا فيه نوع مرادة، وأما عدا ذلك من التطوعات فليس فيهما ما في الرواتب ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل وهذا غير الوتر.

السؤال (191): معلوم أنه إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد، لكن هل يجوز أن يصلى الظهر منفردًا أو يجب عليه أن يصلي جماعة فإن لم يجد صلى جمعة؟
الجواب: الأولى أن يصلي جمعة ولا يجب، وله أن يصلي الظهر منفردًا؛ لأنه لا يوجد من يصلى الظهر جماعة.

السؤال (192): هل ينعقد النفل في وقت النهي مع الجهل؟
الجواب: لا تنعقد النافلة في وقت النهي ولو مع الجهل ولكنه لا يأثم.

نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست