responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 37
السؤال (150): ما حكم من صلى قصرًا ثم تذكر أن الواجب في حقه الإتمام فهل يبني أو يستأنف من جديد؟
الجواب: يستأنف من جديد؛ لأنه دخل في الصلاة المقصورة على أن فرضه ركعتان.

السؤال (151): هل يتعدد القيراط بتعدد الجنائز؟
الجواب: نعم، يرجى ذلك.

السؤال (152): ما حكم تأمين المأمومين في خطبة الجمعة؟
الجواب: لا بأس به ولكن بدون جهر.

السؤال (153): ما حكم رفع اليدين للدعاء في المقبرة ([1]
الجواب: ليس فيه شيء؛ لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين ولا فيه محذور سواء دعا في خارج المقبرة أو داخلها.

السؤال (154): بعض الناس يدخل المسجد بعد أذان صلاة الفجر فيصلى أربع ركعات؛ ركعتين تحية المسجد وركعتين راتبة الفجر، فما حكم ذلك؟
الجواب: لا بأس به لكن إن كان ممن يقتدى به فالأولى أن يصلي الراتبة فقط وتقع عن تحية المسجد.

السؤال (155): متى يكون مدركًا تكبيرة الإحرام؟
الجواب: إذا كبر بعد تكبير الإمام. فقلت له: إذا كان منشغلاً بصلاة له

[1] قلت: وفي «صحيح مسلم» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «. . . حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات. . فقال أي جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم. . .».
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست