responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 25
السؤال (93): هل الكيفية الواردة في مسح الرأس في حيث عبد الله بن زيدا واجبة [1]؛ لأنها طريق للاستيعاب وخاصة في الشعر الكثيف؟
الجواب: لا الكيفية غير واجبة، بل يكفي أن يمسح رأسه مرة واحدة؛ لأن قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} عام.

السؤال (94): ما حكم مسح الأذنين في الوضوء؟
الجواب: واجب؛ لأنهما من الرأس وحديث «الأذنان من الرأس» [2] وإن لم يصح فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لهما ماء جديدا يدل على أنهما من الرأس.

السؤال (95): إذا لبس العمامة وظهر شيء من رأسه هل يجب مسحه؟ وهل يجب عليه إظهار الناصية؟
الجواب: قالوا: يسن مسح ما ظهر ولا يجب إظهار الناصية، بل له أن يغطيها.

السؤال (96): إذا رد الشعر النازل عن محل الفرض فجعله على الرأس فهل يجوز أن يمسح عليه؟
الجواب: لا يجوز أن يمسح عليه؛ لأنه ليس من الرأس، ولا يقال: إذا جاز

[1] رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم مرفوعًا ولفظه للبخارى: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه».
[2] قال البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 66): وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأذنان من الرأس» فروى ذلك بأسانيد ضعاف، وقال في «الخلافيات» (1/ 347): روى بأسانيد كثيرة ما منها إسناد إلا وله علة، وذكر الدارقطني بعضها في «العلل» وأعلها إما بالوقف أو بالإرسال، والله أعلم.
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست