responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 157
الأيمان والنذور
السؤال (669): رجل صاحب أسرة عددهم تسعة وهو عاشرهم وهو فقير، فهل يعطى كفارة يمين هو وأفراد أسرته علمًا أن من أفراد أسرته من يرضع؟
الجواب: لابد أن يكون الذي يعطي من كفارة اليمين ممن يطعم.

السؤال (670): ما حكم قول الإنسان: «عهد عليَّ أن أصلي لله كذا»؟
الجواب: على حسب نيته؛ إن كان نوى نذرًا فنذر، وإن نوى يمينًا فيمين وإن لم ينو شيئًا فيمين.

السؤال (671): إذا حلف إنسان على آخر فقال له مثلاً: «والله لتأكلن» على وجه الإكرام لا الإلزام فهل عليه كفارة إذا لم يأكل؟
الجواب: نعم عليه كفارة للعموم خلافًا لشيخ الإسلام.

السؤال (672): قال شخص: إن لم أفعل كذا فعلي صيام ثلاثة أيام، فهذا يخيَّر بين صيام ثلاثة أيام أو يكفِّر عن يمينه، والسؤال- حفظكم الله-: إذا صام ثلاثة أيام بينة كفارة اليمين مع قدرته على الإطعام فهل يجزئه عن النذر؟
الجواب: لا يجزئه عن النذر؛ لأنه لم ينوه.

السؤال (673): ما حكم قوله «أشهد بالله»؟
الجواب: هذه شهادة وليست يمينا كما لو قال: أشهد بالله أن فلانًا جاء، وأما إذا قال: أشهد بالله أني سوف آتي مثلاً فهي يمين.

نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست