responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 151
الأطعمة والعقيقة والأضحية
السؤال (643): ما حكم شرب الدم (دم الإنسان)؟
الجواب: لا يجوز شربه، ولو قلنا: إنه طاهر فيجب على من خرج من فمه دم أن يتفله.

السؤال (644): هل الدم المسفوح هو الذي يخرج منها حال الذبح فقط؟
الجواب: لا، بل حتى لو انقطع عرق من بهيمة فسال فإنه يسمى دمًا مسفوحًا.

السؤال (645): ما حكم الإيتار في الأكل؟
الجواب: يستحب الإيتار فيما ورد فيه الشرع فقط مثل أكل التمرات في يوم الفطر، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وتر يحب الوتر» [1] فالمراد فيما شرعه سبحانه.

السؤال (646): نوى إنسان أن يعق عن ولده فلما قدم له قريب أو شفي له مريض كان ذلك كالدافع لفعل هذه العقيقة فما حكم ذلك؟
الجواب: لا يجوز أن تكون العقيقة لأحدٍ قدم أو مريض شفي أو نحو ذلك، بل يفعل وليمة بلا أي مناسبة سوى العقيقة.

السؤال (647): ما حكم إذا عق الإنسان بأكثر من المشروع كأن عق بأربع؟
الجواب: لا يجوز الزيادة على المشروع لكن ينوي بالزائد أنه لحم لا

[1] رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «الله تسعة تسعون اسمًا من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يجب الوتر» وفي رواية: «من أحصاها».
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست