responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 150
السؤال (640): قيل لبعضهم: يا ولد فلانة فغضب فهل غضبه في محله؟
الجواب: نعم، وإذا كان قد أراد القدح أو الاحتقار فيحرم، وإذا لم يرد لا القدح ولا الاحتقار فإنه يجوز، مثل: عبد الله ابن أم مكتوم وعبد الله بن مالك ابن بُحينه، وغيرهما.

السؤال (641): هل يجوز للإنسان أن يقع في ذهنه أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد خلا بامرأة وفعل معها ما لا يجوز [1] إلا أنه لا يعتقد أنه زنى بها؛ لأن الشهود قد اتفقوا على هذا القدر واختلفوا في الإيلاج؟
الجواب: لا يجوز حرام؛ لقوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ يَاتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} وإذا سقط الأصل سقط الفرع [2].

السؤال (642): قال ابن القيم رحمه الله في كتابه" الجواب الكافي": " لا يجتمع حد وكفارة. فقال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله: إلا إذا زنى في رمضان فإن عليه الحد والكفارة". فهل هذه الصورة داخلة في كلام ابن القيم أو لم يردها أصلاً؟
الجواب: لم يرد ابن القيم هذه الصورة، وهذه الصورة الجهةُ فيها منفكة فالزنى عليه الحد فيه، وكونه في رمضان عليه الكفارة.

[1] علقه البخاري في «صحيحه» جازمًا به (5/ 255) «فتح» فقال: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. ووصله الشافعي في الأم، وابن جرير، وعمر بن شبة في أخبار البصرة، وانظر: «فتح الباري» (5/ 256).
[2] روى عبد الرازق في «مصنفه» [13637]: عن بديل العُقيلي عن أبي الوضيء قال: «شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد فإن كان هذا هو الزنا فهو ذاك، فجلد عليًّ الثلاثة وعزَّر الرجل والمرأة». ورجاله ثقات لكن لا يعرف لعبد الرزاق رواية عن بديل وبين وفاتيهما (81سنة)، وروى عبد الرزاق [2234] أثرًا آخر عن معمر عنه فالإسناد منقطع، والله أعلم.
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست