responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 144
ألف ريال والثانية بخمسين ألف ريال لا يلزمه إعطاء الأولى الفرق بين المهرين فكذلك هنا.

السؤال (620): ما رأيكم بما يسمونه بالمسيار؟
الجواب: فقال رحمه الله: أنا متوقف فيه. فقلت له: هل فيه محذور؟ فقال: سوف تبدي لك الأيام.

السؤال (621): ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى (32/ 18) وكذا ابن القيم أن عقد النكاح في المسجد مستحب وسمعتكم تقولون: إنه بدعة، فما رأي سماحتكم؟
الجواب: أنا مازلت عند رأيي، وهل ذكر شيخ الإسلام مستندًا على كلامه؟! فقلت له: لا فقال: إذًا فهو بدعة [1].

السؤال (622): وسألته رحمه الله عن قول شيخ الإسلام في رجل طلق زوجته ثلاثًا قبل الدخول، فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة لا تحل له حتى تنكح وزجًا غيره ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول (الفتاوى 32/ 80).
الجواب: فقال رحمه الله: هذه الفتوى مبنية على وقوع الطلاق الثلات، والصحيح أنه لا يقع إلا واحدة، وعليه فله أن يعقد عليها دون أن تنكح وزجًا غيره.

[1] قلت: روى الترمذي (4/ 210) «تحفة» من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف» وقال: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث قلت: هو متروك، والله أعلم.
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست