responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 127
الوكالة
السؤال (555): إذا وكلني شخصٌ في شراء سلعة فلما اشتريتها أُعطيت هدية إما بطلب مني أو بدون طلب فما الحكم؟
الجواب: إذا كان بطلب فهي لمن أعطيها، وأما إذا كان بدون طلب فهي للموكل.

السؤال (556): إذا وكل الموكل الوكيل أن يبيع سلعة بعشرة فهل للوكيل أن يشتريها؟
الجواب: فقال رحمه الله: لا، لا يشتريها إلا بإذن الموكل ثم إنه إذا رآها تساوي أكثر من السعر الذي عينه الموكل فلا يبيعها بما عينه بل بما تساوي في السوق لأن الموكل إنما عين له السعر ظنًا منه أنها لا تساوي أكثر من ذلك.

السؤال (557): إذا عرض الوكيل السلعة في سوق من يزيد ثم وقفت على سعر معين فهل للوكيل أن يشتريها بما وقفت عليه؟
الجواب: فقال: لا، لابد من إذن الموكل.

نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست