responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 118
تعالى: {فَلَهُ مَا سَلَفَ} فقال: هذا إذا كان لا يعلم فإذا كان لا يعلم، فإن الآية تنطبق عليه وإلا فالجواب أن يرد ما أخذ.

السؤال (522): إذا قال من يريد أن يبني لآخر بيتًا في العقد: نقوم ببناء بيت لك بمبلغ مليون ريال مثلاً فإن سلمت المبلغ كاملاً عند تسليم المفتاح فإنه يسقط عنك مثلاً «مائتين ألف ريال» فما حكم هذه الصورة وهل هي داخلة في قولهم: «ضع وتعجل» ([1]
الجواب: هذه لا تجوز لما فيها من الشرط، وأما بدون شرط فتجوز ومنها ضع وتعجل؛ لأنه ليس بينهما إلا المبلغ المؤخر.

السؤال (523): إذا قال: بعت عليك هذه السلعة بعشرة حالَّة أو بعشرين مؤجلة فهل يصح هذا العقد؟
الجواب: إذا دفع له في الحال صح العقد وإن تفرقا ولم يدفع له صح العقد وصارت عشرين مؤجلة.

السؤال (524): ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟
الجواب: لا يجوز لتوالي الضمانين ولأنه عقد معلق.

السؤال (525): اشترى خمرًا ولم يدفع ثمنه ثم تاب فماذا يعمل؟
الجواب: يؤخذ منه ويوضع في بيت المال.

[1] رواه الدارقطني والبيهقي والحكام عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا، وفي سنده مسلم بن خالد الزَّنجي (بفتح الزاي) وهو ضعيف واضطرب فيه، قال أبو حاتم في «العلل» [1134]: لا يمكن أن يكون مثل هذا الحديث متصلًا.
نام کتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست