responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 393
السؤال العاشر من الفتوى رقم (5741) :
س10: من يوصل مشركا إلى قبة من القباب للطواف، أو لحضور وليمة أهو مشرك أم ارتكب إثما بغير رضاه إذ الذاهب للقبة والده أو والدته وإذا امتنع يغضب الواحد منهما؟
ج10: لا يجوز لشخص أن يوصل أحدا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة أقيمت من أجل المشهد، فإذا فعل ذلك فقد ارتكب معصية؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وكون الذي يريد الذهاب أباه أو أمه لا يبيح له ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق [1] » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] الإمام أحمد واللفظ له (1 / 49) و (5 / 66) ، والبخاري [فتح الباري] (7144) ،] ومسلم بشرح النووي [ (12 / 226) ، والترمذي برقم (1707) ، وأبو داود برقم (2626) ، والنسائي في] المجتبى [ (7 / 160) .
فتوى رقم (1258) :
س: ومضمونه أن إنسانا عمل صنما من شيء نافع كالذهب
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست